(فصل في المسجد) تكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع اتخذ لذلك لا يصلى فيه أو توضأ في إناء وقد مر قبل هذا ولا يبزق في المسجد لا فوق البواري ولا تحت الحصير لأنا أمرنا بتعظيم المسجد وصونه <65>عن النجاسة فيأخذ النخامة بثوبه ولا يلقيها في المسجد وإن اضطر إلى ذلك كان الإلقاء فوق الحصير أهون من الإلقاء تحت الحصير لأن البواري ليست للمسجد حقيقة وما تحتها مسجد حقيقة فإن لم يكن فيه بواري يدفنها في التراب أو تحت الحصير ولا يتركها على وجه الأرض ولا يبزق على أساطين المسجد ولا على حيطانه من الداخل إلى القبلة أو غيرها ويكره مسح الرجل من طين والردغة باسطوانة المسجد أو بحائطه ولو مسح بقطعة حصير ملقاة في المسجد لا يصلى عليها فالأولى أن يفعل ذلك وإن فعل فلا بأس به وإن مسح بتراب في المسجد إن كان ذلك التراب مجموعا في ناحية غير منبسط لا بأس به وإن كان منبسطا مفروشا يكره لأنه بمنزلة أرض المسجد وإن مسح بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس به لأن الخشبة ليست من المسجد وإن كان في المسجد عش خطاف لا بأس بأن يرمى بها تنزيها للمسجد ولا يحفر في المسجد بئر ماء لأنه لو حفر يدخل فيه النسوان والصبيان فيذهب حرمة المسجد ومهابته ولو كان البئر قديما يترك كبير زمزم وإن حفر في المسجد بئر فتلف فيه شيء إن حفر أهل المسجد أو رجل آخر بإذن أهله لا يضمن الحافر وإن حفر بغير إذن أهل المسجد يضمن المسجد ما تلف فيه سواء كان البئر يضر بالمسجد أو لا يضر كما لو حفر بئرا في ملك الغير بغير إذنه وكما لو علق رجل ليس من أهل المسجد قنديلا أو بسط حصيرا فتلف به إنسان كان ضامنا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويكره غرس الشجر في المسجد لأنه يشبه البيعة ويشغل مكان الصلاة إلا أن يكون منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها فيغرس فيه الشجر لتقل النزة ولا بأس بأن يتخذ في المسجد بيت يوضع فيه الحصير ومتاع المسجد به جرت العادة من غير نكير ولا يجوز أن يتخذ في المسجد طريقا يمر فيه من غير عذر فإن فعل بعذر جاز ويصلي في كل يوم تحية المسجد مرة واحدة لا في كل مرة ولو تعلق بثياب المصلي شيء من بردى المسجد أو حصيره فأخرجه ولم يتعمد ذلك لا يجب عليه الإعادة لأنه يسير لا يعتبر ويكره أن يخيط في المسجد لأنه أعد للعبادة دون الاكتساب وكذا الوراق والفقيه إذا كتب
Bogga 31