<60>قد صلاها ومنها ماسح الخف إذا ظن أنه انقضت مدة مسحه ثم علم أنها لم تنقض فسدت صلاته في هذه الوجوه بالاستدبار جاوز موضع صلاته أو لم يجاوز (ويفارق هذا الجنس مسئلتان) الأولى إذا ظن في صلاته أنه رعف فانصرف ثم علم أنه لم يرعف والثانية قوم صلوا بالجماعة فرأوا سواد وظنوه عدوا فانصرف بعضهم ليقوم بإزاء العدو ثم علموا أنه كان غبارا أو دواب إن جاوزوا موضع صلاتهم فسدت صلاتهم وإلا فلا المصلي بالتيمم إذا رأى سرابا كان أكبر رأيه أنه مباح له أن ينصرف وإن استوى الظنان لا يحل له قطع الصلاة وإذا فرغ من الصلاة إن ظهر أنه كان ماء يلزمه الإعادة وإلا فلا المتوضئ إذا اقتدى بالمتيمم ثم رأى المقتدي ماء ولم ير إمامه فسدت صلاة المقتدي ولم تفسد صلاة الإمام المتيمم إذا مر بالماء وهو نائم ينتقض تيممه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقيل لا ينتقض عند الكل كما لو كان يقظانا فمر بموضع بقربه ماء ولم يعلم به مريض لا يضره الماء إلا أنه لا يقدر على استعمال الماء بنفسه إن لم يكن أحد هناك يعينه جاز له التيمم بالإتفاق وإن كان معه أحد يعينه على استعمال الماء إن كان المعين حرا أو امرأة جاز له التيمم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان معه مملوك اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعضهم لا يجوز له التيمم وقيل إن كان المعين يعينه بغير بدل لا يجوز له التيمم عند الكل (ومن جنس هذا مسائل) إحداها هذه ومنها أنه إذا كان لا يقدر على التوجه إلى القبلة بنفسه وثم من يوجهه إلى القبلة ومنها إذا كان على فراش نجس لا يمكنه أن يتحول إلى مكان طاهر وثم أحد يحوله أجمعوا على أنه إذا عجز عن القيام بنفسه وثمة أحد يعينه فصلى قاعدا جاز وعلى هذا الخلاف الأعمى إذا وجد قائدا إلى الحج أو إلى الجمعة عند أبي حنيفة لا يلزمه الجمعة والحج المقعد إذا وجد من يحمله إلى صلاة الجمعة ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا جمعة عليه عند الكل وينبغي أن لا يكون عليه الحج ولا حضور الجماعات بلا خلاف وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي أن الكل على الخلاف المسافر إذا لم يكن على <61>طمع من الماء فإنه يتيمم ويصلي ليكون محرزا ثواب الأداء في أول الوقت وإن كان على طمع من الماء يستحب له أن ينتظر لكن لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقت مكروه ولا يؤخر العصر إلى تغير الشمس مسافرا جنب ولم يجد ماء فتيمم وصلى ثم أحدث ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للجنابة فإنه لا يتيمم مسافر أجنب فغسل رأسه ووجهه وذراعيه فلم يبق الماء فإنه يتيمم للجنابة لأنها باقية فإن تيمم وشرع في الصلاة ثم قهقه ثم وجد ماء يكفي للاغتسال فإنه يغسل به أعضاء وضوئه وما بقي من جسده لم يكن غسلها في المرة الأولى ولا يغسل فرجه فإنه لو أحدث حدثا غير ضحك ثم وجد ماء يغسل به أعضاء وضوئه وما بقي من جسده لم يكن غسلها في المرة الأولى لانتقاض التيمم في أعضاء الوضوء برؤية الماء وقد ذكرنا قبل هذا أن الضحك في الصلاة ينقض طهارة الوضوء ولا ينقض طهارة الغسل ومن الناس من أجرى اللفظ على ظاهره أنها لا تنقض طهارة الغسل والصحيح أنها تنقض ويلزمه الوضوء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه غسل ما غسل من أعضاء الوضوء أيضا
(فصل فيما يجوز به التيمم) يجوز التيمم بكل ما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والنورة والمغرة والسبخة والزرنيخ والمرداسيخ والإثمد والكحل والطين الأحمر والحجر الذي عليه غبار أو لم يكن بأن كان مغسولا أو أملس مدقوقا أو غير مدقوق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى إن كان الحجر مدقوقا أو عليه غبار جاز به التيمم وإلا فلا ولو تيمم بأرض قد رش عليها الماء وبقي فيها ندوة جاز ويجوز التيمم بالآجر والحصى والكيزان والجباب والحيطان من المدر ولا يجوز بالغضارة إن كان وجهها مطليا بالآنك فإن لم يكن مطليا أو تيمم بظهرها جاز ولو تيمم بالخزف إن كان عليه غبار جاز وإن لم يكن عليه غبار فإن كان متخذا من التراب الخالص ولم يجعل فيه شيء من الأدوية جاز وإن جعل فيه شيء من الأدوية ولم يكن عليه غبار لا يجوز ولو كان الرجل في طين طاهر لا يتيمم به لكن يلطخ به بعض ثيابه أو جسده ويترك حتى يجف ثم يتيمم به وقال الشيخ الكرخي رحمه الله
Bogga 29