<58>شرح كتاب الصلاة فقال كان الشيخ الإمام اسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى يقول وجد رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يتوضأ ويبني قال وهذا أقيس لمذهبه لأن اقتداء المتوضئ بالمتيمم يجوز عنده فكذلك بناء الوضوء على التيمم فيحتمل أن ما ذكره الحاكم الشهيد قول محمد رحمه الله تعالى. مسافر أجنب فشرع في الصلاة بالتيمم ثم سبقه الحدث فوجد ماء قدر ما يكفي للوضوء فإنه يتوضأ به ويبني ذكره البقالي في فتاواه قال وهذا قول آخر لمحمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى المصلي بالوضوء إذا سبقه الحدث فذهب ليتوضأ فلم يجد ماء فتيمم ثم قبل انصرافه إلى مقامه وجد الماء توضأ وبنى ولو انصرف إلى مقامه ثم وجد الماء توضأ وبنى ولو انصرف إلى مقامه ثم وجد الماء توضأ واستقبل استحسانا. الجنب إذا كان به جراحات في عامة جسده وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي فإنه يتيمم ويصلي لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره لا جرم لو أمكنه أن يغسل غير موضع الجراحة ويمسح الجراحة بالماء إن كان لا يضره المسح أو يعصبها بخرقة ويمسح على الخرقة فعل وإن كان أكثر أعضائه صحيحا فإن كانت الجراحة على رأسه وسائر جسده صحيح فإنه يدع الرأس ويغسل سائر الأعضاء ويمسح موضع الجراحة لأن للأكثر حكم الكل وكذا لو كان محدثا به جراحات فإن كان أكثر أعضاء الوضوء جريحا تيمم ولم يستعمل الماء وإن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الصحيح ويمسح الجراحة إن أمكنه مسحه من غير ضرر حتى لو كانت الجراحة على رأسه ووجهه ويده وليس على رجليه جراحة يباح له التيمم وعلى عكسه لا يباح وقيل يعتبر الكثرة في الأعضاء حتى لو كان على رأسه ووجهه ويديه جراحة وليس على رجليه جراحة لا يباح له التيمم إذا لم يكن الأكثر من كل عضو جريحا وإن استوى الجريح والصحيح تكلموا فيه قال بعضهم لا يسقط غسل الصحيح وهو الصحيح لأنه أحوط كما يباح التيمم عند خوف الهلاك أو تلف عضو يباح له التيمم عندنا إذا خاف زيادة المرض وإذا زال المرض المبيح للتيمم ينتقض تيممه الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك من الاغتسال يباح له التيمم في قول أبي حنيفة <59>رحمه الله تعالى والمسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم في قولهم وأما المحدث في المصر إذا خاف الهلاك من التوضؤ اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح أنه لا يباح له التيمم قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في ديارنا لا يباح للمقيم أن يتيمم لأن في عرف ديارنا أجر الحمام يعطى بعد الخروج فيمكنه أن يدخل الحمام ويغتسل فيتعلل بالعسرة عند الخروج ومن به جدري أو حصبة يجوز له التيمم لأن الاغتسال يضره ومن لا يقدر على الوضوء إلا بمشقة لا يباح له التيمم المسافر إذا مر في الفلاة بماء موضوع في جب أو نحوه لا ينتقض تيممه وليس له أن يتوضأ منه لأنه وضع للشرب لا للوضوء والمباح في نوع لا يجوز استعماله في نوع آخر إلا أن يكون الماء كثيرا ويستدل لكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا فحينئذ يتوضأ ولا يتيمم وذكر القاضي البكر الإمام أبو علي النسفي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤ والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب الأسير في دار الحرب إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وكذا الرجل إذا قال له غيره إن توضأت حبستك أو قتلتك فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد بمنزلة المحبوس في المصر إذا لم يجد ماء ووجد ترابا نظيفا فإنه يتيمم ثم يعيد ولو أن المحبوس إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا لا يصلي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأجمعوا على أن الماشي لا يصلي وهو يمشي ولا السابح وهو يسبح ولا السائف وهو يضرب بالسيف وإن خاف خروج الوقت ولو جلس الرجل الطاهر في المكان النجس يصلي بالإيماء ثم يعيد كان ذلك في الحضر أو السفر قال محمد رحمه الله تعالى في السفر لا يعيد وفي الحضر يعيد المصلي بالتيمم إذا رأى سرابا وظن أنه ماء فانصرف ثم علم أنه كان سرابا فسدت صلاته جاوز موضع صلاته أو لم يجاوز (ومن هذا الجنس مسائل) إحداها هذه ومنها إذا رأى حمرة على ثوبه فظنها أنها نجاسة فانصرف ليغسلها ثم علم أنها لم تكن نجاسة ومنها إذا ظن أنه ترك مسح الرأس أو لم يتوضأ أصلا فانصرف ثم علم أنه كان قد توضأ ومسح ومنها إذا ظن في الظهر أن لم يصل الفجر فانصرف ثم علم أنه
Bogga 28