<50>واسع الساق إن بقي من قدمه خارج الساق في الخف مقدار ثلاثة أصابع سوى أصابع الرجل جاز مسحه وإن بقي من قدمه خارج الساق مقدار ثلاثة أصابع بعضها من القدم وبعضها من الأصابع لا يجوز المسح عليه حتى يكون مقدار ثلاثة أصابع كلها من القدم لا اعتبار للأصابع. ماسح الخف إذا دخل الماء خفه وابتل من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقل لا يبطل مسحه لأن هذا القدر لا يجزي عن غسل الرجل فلا يبطل به حكم المسح وإن ابتل جميع القدم وبلغ الماء الكعب بطل المسح يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته لأنه لا فائدة في قطع الصلاة لأن حاجته بعد انقضاء المدة إلى غسل الرجلين. ولو قطع الصلاة وهو عاجز عن غسل الرجلين من التيمم فلهذا يمضي على صلاته ومن المشايخ من قال تفسد صلاته والأول أصح. المحدث إذا تيمم عند عدم الماء ولبس الخف ثم وجد ماء فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه لأن المتيمم عند وجود الماء يصير محدثا بالحدث السابق. وكما يجوز المسح على الخف يجوز المسح على الجبائر إذا كان يضره المسح على الجراحة وإذا كان لا يضره المسح على الجراحة لا يجوز المسح على الجبائر. وكذا المفتصد قالوا هذا إذا كان الفصد والجراحة في موضع لرجل بالرباط أمكنه أن يشده بنفسه وإن كان لا يمكن جاز المسح على الجبيرة والرباط وإن كان لا يضره المسح على الجراحة. وإذا مسح على الجبيرة هل يشترط فيه الاستيعاب ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أنه لا يشترط فيه الاستيعاب. وإن مسح على الأكثر جاز وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز وبعضهم شرطوا الاستيعاب وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وللمفتصد أن يؤم غيره وقيل من غلبه الدم لا يؤم غيره لأنه يخاف خروج الدم وقيل لا يؤم على الفور ويؤم بعد زمان. صاحب الجرح السائل إذا منع خروج الدم بعلاج أو رباط لا يكون صاحب جرح سائل. والمفتصد ليس بصاحب جرح سائل لأنه يتمكن من منع الدم أو غيرها فلهذا كان له أن يؤم <51>غيره. رجل بإحدى رجليه قرحة فجعل عليها الجبيرة وغسل رجله الصحيحة ولبس الخف عليها ثم أحدث فإنه لا يمسح على الخف لأنه لو مسح على الخف يمسح على الجبيرة والمسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فيصير جامعا بين الغسل والمسح ولو لبس الخف عليهما كان له أن يمسح لأنه لبس الخف عليهما بعد الغسل رجل بإحدى رجليه بثرة فغسل رجليه ولبس الخف عليهما ثم أحدث ومسح على الخفين وصلى صلاة فلما فرغ نزع الخف وجد البثرة قد انشقت وسال منها الدم وبطل مسحه وهو لا يعلم أنها متى انشقت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ينظر إن كان رأس الجراحة قد يبس وكان الرجل قد لبس الخف عند طلوع الفجر ونزع الخف بعد العشاء الأخيرة فإنه لا يعيد الفجر ويعيد ما بعدها من الصلاة وإن نزع الخف ورأس الجراحة مبلول بالدم فإنه لا يعيد شيئا من الصلاة. إذا مسح الخف ثم تقشرت الجلدة الظاهرة من الخف وبقيت الباطنة لا يلزمه إعادة المسح لأن الخف بحكم التركيب صار كشيء واحد فلا يلزمه إعادة المسح. صاحب الجبيرة إذا مسح على الجبيرة ولبس الخف عليها ثم أحدث ومسح على الخف ثم سقطت الجبيرة عن برء بطل المسح على الخف. رجل بإصبعه قرحة وأدخل المرارة في إصبعه وهي تجاوز موضع القرحة فتوضأ ومسح عليها جاز لمكان الضرورة وكذا ولو كان على يده أو رجله جراحة أو قرحة وجعل عليها الجبائر والجبائر تزيد على موضع القرحة والجراحة كان له أن يمسح عليها وكذلك المفتصد قيل هذا إذا مسح جميع المواضع الذي أخذته العصابة حكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله تعالى أنه كان لا يجيز المسح على عصابة المفتصد ويجيز على خرقة المفتصد وقال ما يأخذ العصابة يغسل وبعضهم جوز المسح على العصابة أيضا وعليه الاعتماد إذا مسح على العصابة ثم سقطت العصابة فبدلها بالأخرى الأولى أن يعيد المسح على الثانية وإن لم يعد أجزه لأن المسح على الأولى بمنزلة الغسل ولهذا لا يتوقت بوقت فصار كما لو مسح رأسه ثم حلق بخلاف ما إذا مسح على الخف وسقط ولبس خفا أخر لا يجوز له المسح على الثاني وإن مسح على الجوربين فهو على وجوه إن كان رقيقين غير
Bogga 24