فصل فيما ينقض الوضوء الغائط ينقض الوضوء قل أو كثر وكذا البول والريح يخرج من الدبر وإن خرج الريح من الذكر أو من قبل المرأة لا ينقض والمفضاة إذا خرج من قبلها ريح قال الشيخ الإمام أبو حفص البخاري هو حدث وعن محمد رحمه الله تعالى أنه سئل عنه فقال إن كان ريحه يوجد فهو حدث وقيل إن كان مسموعا أو منتنا فهو حدث وإلا فلا وقال الكرخي رحمه الله تعالى يستحب لها أن تتوضأ ولو خرجت الدودة من قبل المفضاة فهي بمنزلة الريح الذي يخرج من قبلها (الدود) إذا خرج من الدبر فهو حدث وإذا خرج من قبل المرأة أو الذكر فكذلك وكذلك الحصى ولو سقطت الدودة من الجرح لا ينقض (القيح) والدم والصديد إذا سال من الجرح نقض الوضوء وإن علا وانتفخ ولم يسل لا ينقض الوضوء ولو ألقى عليه ترابا أو رمادا أو مسحه بخرقة ثم وثم إن كان بحال لو تركه يسيل نقض الوضوء وإلا فلا والرعاف ينقض وكذا لو نزل الدم من الرأس إلى ما لان من الأنف ولم يظهر على الأرنبة نقض الوضوء ولو قاء ملء الفم طعاما أو ماء نقض الوضوء وإن لم يملأ لا ينقض واختلفوا في ملء الفم قال بعضهم ما لا يمكن إمساكه إلا بكلفة ومشقة يكون ملء الفم وقال بعضهم ما لا يمكن الكلام معه يكون ملء الفم وإن قاء مرتين أو مرارا ولو جمع يكون ملء الفم إن كان قبل سكون الغثيان يجمع وإن قاء دما نقض الوضوء وإن لم يملأ الفم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله تعالى وإن قاء بلغما ملء الفم لا ينقض الوضوء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كان الرجل أغلف وخرج البول من إحليله وبقي في غائته نقض الوضوء وكذا لو خرج البول من الفرج الداخل للمرأة دون الخارج نقض الوضوء ولو نزل البول من المثانة إلى الإحليل ولم يظهر على رأس الإحليل ولو كان في بطنه جائفة فسقط منها دودة لا ينقض (المجبوب) إذا خرج منه ماء يشبه البول إن كان قادرا على إمساكه إن شاء أمسكه وإن شاء أرسله فهو بول ينقض وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل (إذا) <37> تبين الخنثى أنه رجل فالفرج الآخر منه بمنزلة الجرح وإن تبين أنها إمرأة فالفرج الآخر منها بمنزلة الجرح لا ينقض الوضوء ما يخرج منه ما لم يسل ولو كان بذكر الرجل جرح له رأسان أحدهما ينزل منه ماء يسيل في مجرى البول والثاني يخرج منه ماء لا يسيل في مجرى البول فالأول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه نفض الوضوء وإن لم يسل ولا وضوء في الثاني ما لم يسل (إذا) أدخل في إحليله قطنة وغيبها ثم خرجت أو أخرجها نقض الوضوء وإن كان طرفا منه خارجا لا ينقض الوضوء وإن أقطر في إحليله دهنا ثم عاد فلا وضوء عليه بخلاف ما لو احتقن بدهن ثم عاد ولو أدخل شيئا في دبره وطرف منه خارج وأخرجه لا وضوء عليه قالوا تأويل هذا إذا لم تكن عليه بلة فإن كان نقض الوضوء وكذا لو حمل شيئا وطرف منه خارج ثم خرج إن كان عليه بلة نقض الوضوء وإلا فلا وإن صب الدهن في أذنه ثم عاد بعد يوم إن خرج من أنفه وأذنه لا وضوء عليه وكذا الماء وإن خرج من الفم نقض الوضوء لأن ما يخرج من الفم لا يخرج إلا بعد الوصول إلى الجوف فإنه موضع النجاسة أما الأول ينزل من الدماغ والدماغ ليس موضع النجاسة وكذا السعوط إذا عاد من الأنف بعد أيام لا ينقض ولو احتشت المرأة في الفرج الخارج فابتل الجانب الداخل بطلت طهارتها لأن الفرج الخارج منها بمنزلة الإليتين يعتبر الخروج من الفرج الداخل فإن خرج البول من الفرج الداخل فابتل ما كان من الفرج الخارج ينقض الوضوء. (الدودة) إذا سقطت من الأذن أو الأنف لا تنقض الوضوء والغرب في العين بمنزلة الجرح فما يسيل منه ينقض الوضوء بخلاف الدمع. (رجل) يسيل الدم من أحد منخريه فتوضأ والدم سائل ثم احتبس من الدم وسال من المنخر الآخر نقض الوضوء ولو كان به جدري بعضها يسيل وبعضها ليس بسائل فتوضأ فسال الذي لم يكن سائلا نقض الوضوء فإنه بمنزلة القروح لا بمنزلة جرح واحد إذا خاف الرجل خروج البول فحشا إحليله بقطنة ولولا القطنة لخرج منه البول فلا بأس به ولا ينتقض وضوءه حتى يظهر البول على القطنة وإن ابتل الطرف الداخل من القطنة وكذلك ما لم يبتل الطرف الظاهر منها. (المباشرة) الفاحشة تنقض الوضوء <38> استحسانا وتفسيرها أن يباشرها متجردين وانتشرت آلته ولاقى فرجه فرجها وقال محمد رحمه الله تعالى لا تنقض الوضوء ما لم يعلم بالخروج والإغماء ينقض الوضوء في الأحول كلها قل أو كثر وخروج المني لا عن شهوة بأن سقط من مكان مرتفع أو ما أشبه ذلك لا يوجب الغسل وينقض الوضوء والمذي ينقض الوضوء وهو ماء رقيق يخرج عند الشهوة وكذا الودي وهو ماء غليظ يخرج بعد البول إذا مصته العلقة وامتلأت من الدم نقض الوضوء لأنها لو شقت لخرج منها دم سائل والقراد بمنزلة البعوض والذباب لا ينقض الوضوء وإن كان كبيرا يخرج منها دم سائل فهو بمنزلة العلقة ولو بزق الرجل وفيه دم فإن كان الدم غالبا نقض الوضوء وإن كانا على السواء فكذلك استحسانا وإن عض شيئا فرأى عليه دما من أسنانه لا وضوء عليه وكذا الخلال لأنه ليس بسائل. (القهقهة) في صلاة لها ركوع وسجود تنقض الطهارة والصلاة فرضا كانت أو نفلا ولا تنقض الطهارة خارج الصلاة ولو قهقه في سجدة التلاوة أو في صلاة الجنازة يبطل ما كان فيها ولا تنتقض الطهارة (والضحك) يبطل الصلاة ولا يبطل الطهارة والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة والقهقهة ضحك لها صوت مسموع بدت أسنانه أو لم بتد رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والضحك ما تبدو أسنانه وليس له صوت والقهقهة عامدا كان أو ناسيا تنقض الوضوء ولا تنقض طهارة الغسل وإن كان في الصلاة ويبطل التيمم كما يبطل الوضوء ولو صلى الفريضة بالإيماء بعذر وقهقه فيها انتقض الوضوء لأنها ذات ركوع وسجود وقام الإيماء مقام الركوع والسجود ولو صلى المكتوبة أو التطوع راكبا خارج المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض وضوءه وإن كان في مصر أو قرية لا ينتقض في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ولو صلى في المصر ركعة تطوعا راكبا ثم خرج من المصر يريد السفر فقهقه لا وضوء عليه في قول أبي حنيفة ولو صلى راكبا وهو منهزم من العدو والدابة واقفة أو سائرة <39>أو تعدو به وهو يؤمئ إيماء إلى القبلة أو إلى غيرها ثم قهقه كان عليه الوضوء. (إذا) خرج الإمام من صلاته لا على وجه القطع بل على وجه الإفساد بأن قهقه أو أحدث متعمدا ثم قهقه المأموم لا ينتقض وضوء المأموم لأن الجزء الذي لاقته القهقهة والحدث العمد من صلاة الإمام قد فسد وبفساده فسد ذلك الجزء أيضا من صلاة المأموم ولهذا لو كان المأموم مسبوقا تفسد صلاة المسبوق فإذا فسدت صلاة المأموم لا تنتقض طهارته بالقهقهة ولو تكلم الإمام أو سلم متعمدا بعد التشهد ثم قهقه المأموم انتقضت طهارته لأن سلام الإمام وكلامه لا يخرج المقتدي من الصلاة في الصحيح من الجواب فإذا قهقه المقتدي في صلاته انتقضت طهارته ولهذا لو تكلم الإمام أو سلم عامدا بعد الفراغ من التشهد كان على المقتدي أن يسلم في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله ولو قهقه الإمام أو أحدث متعمدا لا سلام على المقتدي ولو قهقه القوم بعد التشهد ثم الإمام تمت صلاتهم وانتقضت طهارتهم وكذا لو قهقه الإمام والقوم معا تمت صلاة الكل وانتقضت طهارة المقتدي ولو سلم المقتدي قبل سلام الإمام بعد ما قعد قدر التشهد ثم قهقه لا وضوء عليه لأنه صح خروجه عن الصلاة قبل خروج الإمام فلا تنتقض طهارته ولو صلى فريضة عند طلوع الشمس أو عند غروبها سوى عصر يومه لم يكن داخلا في الصلاة فلا تنتقض طهارته بالقهقهة ولو شرع في التطوع عند طلوع الشمس أو عند غروبها ثم قهقه كان عليه الوضوء. (مسافر) صلى ركعة من الظهر بغير قراءة أو صلاهما ثم قعد قدر التشهد ثم ضحك قهقهة كان عليه الوضوء في قول أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى لأن التحريمة باقية وكذا المقيم إذا صلى ركعة من الفجر بغير قراءة ثم قهقه وكذا الرجل إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس ثم قهقه في قياس قول أبو حنيفة وكذا مصلي المكتوبة إذا تذكر فائتة ثم ضحك قهقهة وكذا الرجل إذا نوى إمامة النساء فجاءت امرأة وقامت بجانبه واقتدت به ثم قهقه كان عليه الوضوء قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذا إذا وقفت بجنب الإمام وكبرت بعد تكبيره فأما إذا كبرت مع <40> الإمام لا تنعقد تحريمة الإمام فلا تنتقض طهارة الإمام ولو وقعت المرأة بجانب إمام يؤمها ثم ضحكت قهقهة فيه روايتان في رواية لا وضوء عليها لأنها ليست في صلاة وفي رواية عليها الوضوء. * إذا سلم الإمام ثم تذكر أن عليه سجدة التلاوة ثم ضحك قهقهة كان عليه الوضوء في رواية كتاب الصلاة. * إذا شرع في ركعتين تطوعا فصلى ركعة بغير قراءة وصلاهما ثم ضحك قهقهة في رواية كان عليه الوضوء. * مسافر صلى الظهر ركعتين وسلم ثم نوى الإقامة ثم ضحك قهقهة لا وضوء عليه ونية الإقامة بعد السلام تكون قطعا للصلاة. * المصلي بالتحري إذا علم في الصلاة أنه صلى إلى غير جهة القبلة فمضى على صلاته بعد العلم فسدت صلاته * وإن ضحك قهقهة لا وضوء عليه في رواية * ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة ثم قهقه لا وضوء عليه وكذا ماسح الجبيرة إذا برئ ثم قهقه لا وضوء عليه * الصحيح إذا افتتح المكتوبة قاعدا أو مضطجعا ثم قهقه كان عليه الوضوء في رواية * وكذا القارئ إذا اقتدى بالأمي أو الأخرس أو الصحيح إذا اقتدى بالمومي ثم قهقه كان عليه الوضوء * وكذا المتوضئ إذا اقتدى بالمتيمم والمتوضئ يرى الماء والإمام لا يرى ثم ضحك المتوضئ كان عليه الوضوء * وكذا المقتدي إذا كان يعلم أن إمامه يصلي إلى غير القبلة والإمام لا يعلم فضحك المقتدي كان عليه الوضوء * وإن كان الإمام يعلم أنه افتتح الصلاة إلى غير القبلة فضحك المقتدي لا وضوء على المقتدي * وكذا لو كان المقتدي يعلم أن على الإمام فائتة والإمام لا يعلم فضحك المقتدي كان عليه الوضوء * رجل صلى بقوم فقعدوا قدر التشهد ولم يتشهدوا ثم ضحك الإمام ثم ضحك القوم فإن الإمام يعيد الوضوء ولا يعيد القوم في قول أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى * الأمي إذا تعلم سورة في الصلاة ثم قهقه روى عن أبي يوسف رحمه الله أن عليه الوضوء * العاري إذا صلى ركعة ثم وجد ثوبا ثم قهقه في رواية لا وضوء عليه لأنه لم يبق في الصلاة* وفي رواية عليه الوضوء وكذا الأمة إذا صلت بغير قناع ركعة ثم أعتقت وهي تعلم بالعتق ثم ضحكت قهقهة في رواية لا وضوء عليها * وفي رواية عليها الوضوء * رجل افتتح العصر خلف من يصلي الظهر والمقتدي كان لا يعلم كان <41> شارعا في التطوع ويؤمر بالمضي وإن قهقه كان عليه الوضوء *رجل افتتح المكتوبة وعليه مكتوبة يومه وهو ذاكر لها أو كان في صلات العيد فزالت الشمس أو كان في الجمعة ودخل وقت العصر أو صلى ومقامه طاهر وموضع سجوده نجس ثم قهقه كان عليه الوضوء * إذا أحدث الرجل في الصلاة فتوضأ للبناء ثم قهقه كان عليه الوضوء.
فصل في النوم
تكلم العلماء في تفصيل أحوال النوم وهو على وجهين * الأول أن يكون في الصلاة والثاني أن يكون خارج الصلاة أما الأول فظاهر المذهب أن النوم في الصلاة لا يكون حدثا نام قائما أو راكعا أو ساجدا إلا أن مضطجعا أو متكئا والاضطجاع على نوعين إن غلبت عيناه فنام ثم اضطجع في حال نومه فهو بمنزلة ما لو سبقه الحدث يتوضأ ويبني وإن تعمد النوم في الصلاة مضطجعا فإنه يتوضأ ويستقبل* ومن عجز عن الصلاة قائما أو قاعدا فصلى مضطجعا فنام فيها ينقض وضوءه * ولو نام ساجدا في الصلاة ذكرنا أنه لا يكون حدثا في ظاهر الرواية * فإن تعمد النوم في سجوده تنتقض طهارته وتفسد صلاته* ولو تعمد النوم في قيامه أو ركوعه لا تنتقض طهارته في قولهم* وأما الوجه الثاني إذا نام خارج الصلاة على هيئة الركوع والسجود قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يكون حدثا في ظاهر الرواية وقيل إن كان ساجدا على وجه السنة بأن كان رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه بحيث يرى من خلفه عفرة إبطيه لا يكون حدثا* وإن كان ساجدا على غير وجه السنة بأن ألصق بطنه بفخذيه وافترش بذراعيه كان حدثا وإن كان قاعدا مستويا إليتيه على الأرض مستوثقا مسكته ولم يسند ظهره إلى شيء لا وضوء عليه* وإن نام قاعدا واضعا إليتيه على عقبيه كما يفعله الكلب لا وضوء عليه في قول أبو يوسف رحمه الله * وقيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله * وإن نام قاعدا مستويا إليتيه على الأرض مستندا إلى حائط أو إلى اسطوانة عن أبو حنيفة رحمه الله أنه لا وضوء عليه * وهكذا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله * وإن نام متربعا وقد أسند ظهره إلى شيء قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله لا يكون حدثا * وقال الطحاوي <42> رحمه الله إن كان بحال لو أزيل السند يسقط فهو حدث وإلا فلا * وإن نام جالسا وهو كان يتمايل وربما يزول مقعده عن الأرض قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ظاهر المذهب أنه لا يكون حدثا وإن نام جالسا وسقط قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ظاهر المذهب عن أبو حنيفة رحمه الله أنه إن انتبه قبل أن يزول مقعده عن الأرض لا ينتقض وضوءه * وإن انتبه بعدما زال مقعده عن الأرض انتقض وضوءه سقط أو لم يسقط وإن نام قاعدا متوركا فهو بمزلة ما لو نام قاعدا وهو كان يتمايل وربما يزول مقعده عن الأرض * وحقيقة المعنى في ذلك أن المعتبر استرخاء المفاصل فإذا لم يسقط على وجهه ولم يقرب إلى السقوط حتى انتبه فقد انعدم الاستراخاء * وإن نام على رأس التنور وهو جالس قد أدلى رجليه كان حدثا لأن ذلك سبب لاسترخاء المفاصل* وإن نام على ظهر الدابة في سرج أو اكاف لا ينتقض الوضوء وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال ويجري عنده * السكران إذا أفاق إن سكرانا لا يعرف الرجل من المرأة عليه الوضوء لأنه بمنزلة الإغماء. * مس الذكر أو المرأة لا ينقض الوضوء عندنا.
Bogga 19