160

Fatawa Yassaloonak

فتاوى يسألونك

Daabacaad

الأولى

Noocyada

صحيحه عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية (يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا) قالت كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال ﵇: إلا آل فلان).
ومثل ذلك ما ورد في رواية أخرى لحديث أم عطية عند النسائي.
فهذه الروايات الثلاث لحديث أم عطية يظهر منها أن المراد بقولها فقبضت امرأة منا يدها التأخر عن قبول المبايعة فلم تبايع مباشرة ولكنها أخرت البيعة حتى تذهب لإسعاد المرأة التي أسعدتها في الجاهلية، بدليل قولها: (ثم أجيئك فأبايعك) كما في رواية النسائي وهي رواية صحيحة.
ب. إن الروايات الثابتة والصريحة الواردة في بيعة النبي ﷺ للنساء تؤكد أن الرسول ﷺ لم يصافح النساء في البيعة، وحديث أم عطية ليس فيه ذكر للمصافحة أصلًا.
ج. وأما ما ورد في بعض الروايات من أن النبي ﷺ صافح النساء بحائل وكان على يده ثوب وأن عمر صافحهن عنه فكل ذلك لا يصح ولا يثبت كما قال أهل الحديث.
وقد زعم بعض الناس أن ترك النبي ﷺ للمصافحة لا يدل على أن على المسلمين أن يتأسوا به ﷺ في ذلك. لأن التأسي لا يكون إلا بأفعاله وهو لم يفعل شيئًا سوى أنه امتنع عن المصافحة.
وهذا خطأ واضح لأن التأسي يكون بالترك أيضًا فالتأسي في الحقيقة هو فعل، قال الآمدي: [أما التأسي بالغير فقد يكون بالفعل والترك].
وقال الشوكاني: [تركه ﷺ للشيء كفعله له في التأسي به]. ويكفي هذا القدر من الأدلة لأن المقام لا يحتمل مزيدًا من التفصيل.
لا يجوز حرمان الولد العاق من الميراث
يقول السائل: هل يجوز للأب أن يوصي بحرمان أحد أولاده من الميراث لأن هذا الولد عاق لوالديه؟

1 / 172