له الولاية الشرعية العامة شؤون المسلمين شرطة ان يكون كفؤا لذلك من الناحية الدينية والواقعية معا.
وقد كانت تلك الولاية العامة للمجتهد المطلق الكفؤ بسبب غيبة ولى العصر الإمام الحجة عليه السلام إذ كتب قبيل غيبته الكبرى إلى شيعته كتابا يوضح فيه ذلك قائلا، واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله.
وللمجتهد المطلق أيضا ولاية القضاء، يسمى على هذا الأساس بالحاكم الشرعي وسيأتي الحديث عن الولاية العامة والقضاء واحكامه في القسم الرابع من (الفتاوى الواضحة) إن شاء الله تعالى.
واما المجتهد المتجزئ فليست له الولاية الشرعية العامة، ولا ولاية القضاء، ولا يجوز للمكلف ان يقلده حتى فيما اجتهد فيه من مسائل، الا إذا أصبح فيها اعلم من للمجتهد المطلق.
ويدخل ضمن ولاية المجتهد رعاية شؤون القاصرين من أيتام ومجانين إذا لم يكن لهم ولي خاص، وكذلك رعاية شؤون الأوقاف العامة التي ليس لها متول خاص بنص الواقف. ورعاية المجتهد لهذه الشؤون قد يكون بالمباشرة وقد يكون بتعيين آخرين.
وإذا عين المجتهد شخصا لرعاية شئ من ذلك ومات هذا المجتهد فهل يسوغ لذلك الشخص ان يواصل رعايته اعتمادا على ذلك التعين؟
والجواب: ان المجتهد الذي مات إن كان قد عين ذلك الشخص كوكيل عنه في الرعاية فيموت ذلك المجتهد ينتهى دور الشخص الوكيل، يجب عليه ان يرجع إلى مجتهد حي.
Bogga 30