والاحتياط ان يأتي المكلف بكل شئ يحتمل فيه الامر والوجوب ولا يحتمل تحريمه على الاطلاق، وان يترك كل شئ يحتمل فيه النهي والتحريم ولا يحتمل فيه الوجوب بحال.
والتقليد قدوة وأسوة، ويتحقق بمجرد العمل، أو بمجرد الجزم والعزم على العمل - عند الحاجة - بقول مجتهد معين فاحد هذين كاف في صحة التقليد وواف في جواز البقاء عليه بعد موت المقلد على ما يأتي.
حكم من ترك الطرق الثلاث 3 - لا وزن لعمل عامل غير مجتهد في احكام الله تعالى ولا محتاط فيها ولا مقتد بمجتهد عادل حتى ولو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد أو الاحتياط، لان الجهل هنا ليس بعذر، ولكن لو تكشف له ان عمله كان على النهج المطلوب منه واقعا بالتمام والكمال، أو كان موافقا لفتوى من يجب عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط لو كان هذا كفاه عمله السابق، ولا شئ عليه وإذا انتبه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنه شك في أن عمله السابق بلا تقليد واحتياط: هل كان على النهج المطلوب حتى لا يجب القضاء على حد تعبير الفقهاء، - وهم يطلقون كلمة القضاء على الاتيان بالفعل المأمور به بعد فوات أمده المضروب له - أو لم يكن على النحو المطلوب بل كان باطلا حتى يقضي المكلف ما فات؟ فماذا يصنع؟
الجواب: اما فيما يعود إلى القضاء فقط فلا يجب عليه في مثل هذا الفرض، وتجب الإعادة ما بقي وقت الفريضة.
Bogga 20