275

Fatawa Wa Rasail

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Tifaftire

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Daabacaha

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٩ هـ

Noocyada

Fatwooyin
وسائط بعضهم مع بعض إِلى معرفة ما جاء به النبي ﷺ، ولهذا في الحديث «اقتَدُوْا بالَّذَيْن مِن بَعْدِيْ أَبيْ بَكر وَعُمَر» (١) وفي الآية (*) . والتقليد قسمان: إِذا كان لا يعرف الدليل فيسوغ له التقليد. فهو في حق العامي غالبًا أَو مطلقًا. ويكون في حق العالم في بعض الأَشياء. وقسم لا يسوغ له التقليد. ... (تقرير حموية)
(٢٣٤- اذا ظهر للقاضي خلاف الراجح في المذهب وحكم به فليذكر مستنده)
من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأَوراق الخاصة بقضية سعود غالب ضد عوض الزهراني المنظورة لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عتيق الواردة إِلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم ١٠٢٤ بتاريخ ١٠-٥-٨٥ هـ.
ونشعركم بأَنه قد جرى الاطلاع على ما دار بين فضيلة القاضي وهيئة التمييز. والذي نراه أَنما لا حظته الهيئة هو مقتضى الول المشهور والراجح في المذهب مع أَنه لا يتعارض مع نتيجة الحكم، لذا فإِن الذي ينبغي هو إِنفاذ موجبه. كما أَنه ينبغي لفضيلة القاضي أَن يلاحظ مستقبلًا عندما يظهر له الحكم في مسأَلة بخلاف الراجح في المذهب أَن يذكر في الصك مستنده في الحكم. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-٤٣٠٩-٣-١ في ٢٦-٣-٨٥ هـ)

(١) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود.

2 / 16