117

Fataawa wa Masaa'il

فتاوى ومسائل

Baare

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Daabacaha

جامعة الأمام محمد بن سعود

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

باب الهبة والعطية سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟ فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحدًا من أولاده في العطية؟ فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحدًا من أولاده على أحد منهم في العطية. وأجاب أيضًا: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين ... إلخ؟ فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.

1 / 121