117Fataawa wa Masaa'ilفتاوى ومسائلMuhammad ibn Abd al-Wahhab - 1206 AHمحمد بن عبد الوهاب - 1206 AHTifaftireصالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويشDaabacahaجامعة الأمام محمد بن سعودDaabacaadالأولىGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaFatwooyinFiqiga XanbaliQaybaha kaleباب الهبة والعطيةسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد.وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحدًا من أولاده في العطية؟فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحدًا من أولاده على أحد منهم في العطية.وأجاب أيضًا: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه.وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين ... إلخ؟فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.1 / 121NuqulLa wadaagWeydiiso AI