أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد اللِّه بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت»، وفي الصحيح عن عائشة ﵂ أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي ﷺ أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة.
ورواه البخاري عن عائشة ﵂ «أن صفية زوج النبي ﷺ حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال ﷺ: " أحابستنا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت " قال فلا إذًا» . وفي رواية قالت: «حاضت صفية بعد ما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضتها لرسول الله ﷺ فقال ﷺ: " أحابستنا هي؟ " قلت: يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة،