96

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ اجْتِمَاعِ الْمَانِعِ وَالْمُقْتَضِي أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ الْمَذْكُورُ لِوُجُودِ مُقْتَضَى صِحَّتِهِ، وَهُوَ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ فَرْضٍ فِي وَقْتِهِ، وَلَيْسَ فِي مَسْأَلَتِنَا مَانِعٌ مِنْ صِحَّتِهِ بَلْ نِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَرْضِ الثَّانِي إذَا صَلَّاهُ بِهِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ حَيْثُ لَمْ يُصَلِّ بِهِ الْأَوَّلَ وَقَدْ قَالُوا: لَوْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ اسْتِبَاحَةَ فَرْضَيْنِ أَوْ فُرُوضٍ صَحَّ وَاسْتَبَاحَ بِهِ فُرُوضًا وَنَوَافِلَ فَشَمِلَ مَسْأَلَتِنَا، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَانِعَ إنَّمَا هُوَ اسْتِبَاحَتُهُمَا مَعًا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ لَا نِيَّةُ اسْتِبَاحَتِهِمَا بِهِ (سُئِلَ) عَنْ دَائِمِ الْحَدَثِ إذَا تَيَمَّمَ بَدَلَ الْوُضُوءِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي تَيَمُّمِهِ الْوَلَاءُ كَمَا فِي وُضُوئِهِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا الْوَلَاءُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ لَا يَتَيَمَّمُ لِفَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِ فِعْلِهِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَدْ شَمِلَهُ كَلَامُهُمَا؛ لِأَنَّ وَقْتَهُمَا يَدْخُلُ بِالزَّوَالِ وَإِنْ اُشْتُرِطَ تَقَدُّمُ الْخُطْبَةِ عَلَيْهَا (سُئِلَ) عَنْ بُلُوغِ الصَّبِيِّ بِالسِّنِّ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ هَلْ هُوَ مُبْطِلٌ لَهُ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ بَقَاءُ تَيَمُّمِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهِ إلَّا النَّفَلَ (سُئِلَ) هَلْ يُنْدَبُ قَتْلُ الْخِنْزِيرِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُنْدَبُ قَتْلُهُ (سُئِلَ)

1 / 97