80

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

أُلْقِيَتْ فِيهَا عَيْنٌ طَاهِرَةٌ ثُمَّ أُزِيلَتْ عَنْهَا ثُمَّ تَخَلَّلَتْ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْخَادِمِ صَحِيحٌ وَشَمِلَ قَوْلُهُ: لَوْ نَقَلَهَا إلَخْ مَا لَوْ كَانَ دَنُّ خَمْرٍ قَبْلَ غَسْلِهِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْكِفَايَةِ وَالْمَطَالِبِ ثَابِتٌ فِيهِمَا وَلَيْسَ لِلْكِفَايَةِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ فِيمَا عَلِمْتُهُ شَرْحٌ فَالْإِضَافَةُ إلَيْهِ بَيَانِيَّةٌ وَالِاتِّصَالُ شَامِلٌ لِكُلِّ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْحَافِظِ فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي حَدِيثِ «أَخْذِ النَّبِيِّ ﷺ النُّخَامَةَ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ ثُمَّ رَدِّ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ» قَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ: هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْ الْفَمِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ الرَّأْسِ أَمَّا مَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّدْرِ فَهُوَ نَجِسٌ فَلَا يُدْفَنُ فِي الْمَسْجِدِ اهـ قَالَ الْحَافِظُ: وَهَذَا عَلَى اخْتِيَارِهِ لَكِنْ يَظْهَرُ التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا كَانَ طَرَفًا مِنْ قَيْءٍ، وَكَذَا إذَا خَالَطَ الْبُزَاقَ الدَّمُ هَلْ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ هُوَ الْمَذْهَبُ أَوْ مَا قَالَهُ الْحَافِظُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا أَمَّا فِي قَوْلِ الْقَفَّالِ أَمَّا مَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّدْرِ فَهُوَ نَجِسٌ فَظَاهِرٌ أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ لَا يُخَالِفُ فِي نَجَاسَتِهِ، وَقَدْ قَالُوا: إنَّهُ يُعْرَفُ بِصُفْرَتِهِ وَنَتْنِهِ، وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ: هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْ الْفَمِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ الرَّأْسِ فَهُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا فَإِنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ

1 / 81