Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Daabacaha
المكتبة الإسلامية
Gobollada
•Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بَعْضِهِمْ كَخُدَّامِ الْمَقْصُورَةِ الشَّرِيفَةِ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ فِي الْعُرْفِ أَنَّهُ مِنْ خُدَّامِ ذَلِكَ الْحَرَمِ وَمَنْ بِاسْمِهِ وَظِيفَةُ أَذَانٍ وَوَظِيفَةُ خِدَامَةٍ لَا يُعْطَى بِالصِّفَتَيْنِ بَلْ يَأْخُذُ بِمَا يَخْتَارُهُ مِنْهُمَا وَلِلنَّاظِرِ أَنْ يَجْعَلَ رِيعَ الرُّبْعِ مَثَلًا لِلْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَالْبَاقِي لِلْخُدَّامِ لِكَثْرَتِهِمْ إذَا أَدَّى نَظَرُهُ وَاجْتِهَادُهُ إلَى ذَلِكَ لِقَوْلِ الْوَاقِفِ يَصْرِفُهُ النَّاظِرُ عَلَى مَا يَرَاهُ وَيُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إلَى التَّفَاوُتِ فِي الْمِقْدَارِ لَا إلَى حِرْمَانِ بَعْضِ أَفْرَادِ الصِّنْفِ وَلَا إلَى جَمِيعِهَا وَلِلنَّاظِرِ الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ قَبَضَ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ قَبِلَهُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ
(سُئِلَ) عَنْ وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا مَضْمُونُهُ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ الشَّرِيفَةِ وَقَفَ فُلَانٌ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ عَلَى أَوْلَادِهِ لِصُلْبِهِ يُوسُفَ وَعَبْدِ الْقَادِرِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ وَعَلَى مَنْ سَيُحْدِثُهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ الذُّكُورِ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَنَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ذَكَرٍ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ عَلَى الْحُكْمِ الْمَشْرُوحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ الذُّكُورِ الَّذِينَ مَعَهُ
3 / 48