Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Daabacaha
المكتبة الإسلامية
Gobollada
•Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ الضَّمَانِ وَالْخُلْعِ الْمُلَازَمَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا بَيْنَ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ إذْ النَّسَبُ سَبَبُ الْإِرْثِ بِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهُ وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهُ وَانْتِفَاءُ الْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَمَّا مَسْأَلَةُ الضَّمَانِ فَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مُطَالَبَةِ الضَّامِنِ بَيِّنَةَ ثُبُوتِهِ وَلَوْ بِإِقْرَارِهِ مَعَ تَكْذِيبِ الْأَصِيلِ إلَّا أَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ مُطَالَبَةِ الضَّامِنِ بِهِ وَبَيْنَ مُطَالَبَةِ الْأَصِيلِ إذْ قَدْ تَمْتَنِعُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِهِ دُونَ الضَّامِنِ كَأَنْ أُعْسِرَ أَوْ نَذَرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ بِهِ مُدَّةَ كَذَا أَوْ مَاتَ الضَّامِنُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ وَقَدْ تَمْتَنِعُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ بِهِ دُونَ الْأَصِيلِ كَأَنْ ضَمِنَ الْحَالَّ مُؤَجَّلًا أَجَلًا مَعْلُومًا أَوْ أُعْسِرَ أَوْ مَاتَ الْأَصِيلُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ دَعْوَى الزَّوْجِ الْخُلْعَ مَعَ إنْكَارِ الزَّوْجَةِ لَهُ فَإِنَّمَا حَكَمْنَا فِيهَا بِالْبَيْنُونَةِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِعِصْمَتِهَا وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ الْبَيْنُونَةِ وَثُبُوتِ الْعِوَضِ لِوُجُودِهَا بِدُونِهِ فِي طَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالطَّلْقَةِ الْمُكَمِّلَةِ لِعَدَدِ طَلَاقِهَا وَلَا فَرْقَ فِي قَبُولِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِنَسَبِ ابْنِ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ بَيْنَ شَهَادَتِهَا بِأَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى الْجَدِّ الْمُلْحَقِ بِهِ وَبَيْنَ شَهَادَتِهِمَا بِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّهِمَا لِأَبِيهِمَا أَوْ لِأَبَوَيْهِمَا
2 / 242