Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Daabacaha
المكتبة الإسلامية
Gobollada
•Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْجِدَارَ الْمُنْهَدِمَ بِآلَةِ نَفْسِهِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ فِيهَا وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا إعَادَةَ مَا انْهَدَمَ بِآلَةِ نَفْسِهِ لَمْ يُمْنَعْ إذَا عَادَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ قَالَ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ تَبِعَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ التَّعْلِيقَةَ عَلَى الْحَاوِي وَتَبِعَهَا أَيْضًا الْبَارِزِيُّ وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُمْنَعُ إذَا أَرَادَ الْإِعَادَةَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ اهـ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ ابْنُ الْوَرْدِيِّ بِقَوْلِهِ وَبَعْضُ النَّاسِ يَرَاهُ فِي الْمُخْتَصِّ بِالْأَسَاسِ.
(سُئِلَ) عَنْ نَصْبِ الْمَيَازِيبِ عَلَى الشَّوَارِعِ وَاسْتِعْمَالِهَا هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَمْ يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ كَمَا فِي غَسْلِ الثِّيَابِ وَالنَّجَاسَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ ذُبِحَ لَهُ فَرْخَانِ وَصُبَّ عَلَى دَمِهِمَا مَاءٌ فَأَصَابَ عُمَرَ ﵁ ثُمَّ أَعَادَهُ حِينَ قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ إنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَهُ بِيَدِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَمْ ثَمَّ صَارِفٌ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمِيزَابِ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَمَاءِ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالنَّجَاسَاتِ إذْ كَلَامُهُمْ شَامِلٌ لَهُ وَإِنَّمَا مَنَعُوا الصُّلْحَ بِمَالٍ عَلَى إجْرَاءِ الْغُسَالَاتِ عَلَى سَطْحِ الْغَيْرِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَيْهِ مَعَ جَهَالَتِهِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَمَّرَ سَبِيلًا
2 / 191