Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Daabacaha
المكتبة الإسلامية
Gobollada
•Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِأَنَّ ذَلِكَ الْأَلْفَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لَمْ يَكُنْ دَفْعًا لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ أَنَّهُ صَارَ مُتَعَدِّيًا فِيهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَنَظَائِرُ مَا ذَكَرْته كَثِيرَةٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَرْهُونِ ثُمَّ أَقْبَضَهُ وَارِثُهُ هَلْ يَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِالْمَرْهُونِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِالْمَرْهُونِ فَيُقَدَّمُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ حَادِثَةٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ رَهَنَ بِهِ كَرْمًا وَحَلَّ الدَّيْنُ وَهُوَ غَائِبٌ وَأَثْبَتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْإِقْرَارَ وَالرَّهْنَ وَالْقَبْضَ وَغَيْبَةَ الرَّاهِنِ وَثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ قِيمَتَهُ قَدْرَ الدَّيْنِ فَأَذِنَ فِي تَعْوِيضِهِ لِلْمُرْتَهِنِ عَنْ دَيْنِهِ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّعْوِيضِ أَكْثَرُ وَكَانَ يَوْمُ التَّعْوِيضِ يَوْمَ التَّقْوِيمِ الْأَوَّلِ وَأَجَابَ الشَّيْخُ يَسْتَمِرُّ التَّعْوِيضُ وَلَا يَبْطُلُ بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ الثَّانِيَةِ مَهْمَا كَانَ التَّقْوِيمُ الْأَوَّلُ مُحْتَمِلًا لِأَنَّهُ بَيْعٌ فِي دَيْنٍ وَاجِبٍ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَا يَبْطُلُ بِالْبَيِّنَةِ الْمُعَارِضَةِ وَلِأَنَّ فِعْلَ هَذَا الْمَأْذُونِ كَفِعْلِ الْحَاكِمِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ حُكْمٌ أَوْ لَا وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ إلَّا بِمُسْتَنِدٍ وَالْبَيِّنَةُ الْمُعَارِضَةُ لَا تَصِحُّ مُسْتَنَدًا اهـ هَلْ هُوَ
2 / 177