Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Daabacaha
المكتبة الإسلامية
Gobollada
•Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
غَيْرَهَا كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِدِرْهَمٍ مِثْلًا فَهَلْ لِلْمُسْتَحِقِّ الْمُطَالَبَةُ بِقَدْرِ الْأَنْصَافِ مِنْ الْفُلُوسِ الَّتِي أُخْرِجَتْ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا تِلْكَ الْمُعَامَلَةَ الَّتِي كَانَتْ حَالَةَ الْعَقْدِ عَدَدًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ وَلَا الْمُشْتَرِيَ إلَّا مِنْ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ الْقَدِيمَةِ عَدَدًا اعْتِبَارًا بِحَالَةِ اللُّزُومِ لَا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقْرَضَ شَخْصًا ذَهَبًا بِمَدِينَةِ الرُّومِ مَثَلًا ثُمَّ جَاءَ الْمُقْرِضُ فَوَجَدَ الْمُقْتَرِضَ بِمِصْرَ مَثَلًا وَقِيمَةُ الذَّهَبِ بِمِصْرَ أَعْلَى مِنْ قِيمَتِهِ بِالرُّومِ فَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمِثْلِ الذَّهَبِ أَوْ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْإِقْرَاضِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ بِالْمِثْلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنَّمَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَةِ بَلَدِ الْإِقْرَاضِ.
[كِتَابُ الرَّهْنِ]
(كِتَابُ الرَّهْنِ) (سُئِلَ) ﵀ عَمَّا لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ فَكَكْت الرَّهْنَ أَوْ أَبْطَلْته أَوْ فَسَخْته فَهَلْ يَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِذَلِكَ أَمْ بِمَاذَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ شَرْعِيٌّ ثَابِتٌ لَازِمٌ فَرَهَنَ بَكْرٌ مَا هُوَ مِلْكُهُ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ وَيُبَاعُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ الرَّهْنُ وَيُبَاعُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَهَنَ حَانُوتًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ غَابَ سِنِينَ فَهَلْ لِلْمُرْتَهِنِ
2 / 170