Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Daabacaha
المكتبة الإسلامية
Gobollada
•Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ضَامِنٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَالِحَ بِهِ عَلَى مَالٍ إمَّا مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ وَأَمَّا مِنْ الْعَاقِدِ وَغَيْرِهِ فَلَا وَيَكُونُ اعْتِيَاضًا مَحْضًا اهـ وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ أَنْ يُصَالِحَا بِهِ بِمَعْنَى عَنْ وَقَالَ الْبَغَوِيّ إذَا ضَمِنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ ضَامِنٌ فَصَالَحَهُ الْمُسْلِمُ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلسُّبْكِيِّ لَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ لِذِمِّيٍّ دَيْنًا عَلَى مُسْلِمٍ وَتَصَالَحَا عَلَى خَمْرٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُبَرَّأُ وَلَا يَرْجِعُ الضَّامِنُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَمْلِكُ الْخَمْرَ اهـ وَقَوْلُهُمْ إذَا ضَمِنَ دَيْنَ زَكَاةٍ لَا يَصِحُّ مِنْ الضَّامِنِ دَفْعُهُ إلَّا بَعْدَ إذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِاحْتِيَاجِ الزَّكَاةِ إلَى النِّيَّةِ اهـ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَازِمٌ كَالْقَرْضِ وَلَا يُشَبَّهُ بِالْحَوَالَةِ لِأَنَّهُ يُطَالِبُهُ فِيهَا بِبَدَلِ الْحَقِّ وَفِي الضَّمَانِ يُطَالِبُهُ بِنَفْسِ الْحَقِّ اهـ وَمَعْنَاهُ أَنَّ ذِمَّةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مَشْغُولَةٌ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ وَذِمَّةَ الضَّامِنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دَيْنٌ إلَّا بِالضَّمَانِ وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْحَوَالَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَحْوِيلِ الْحَقِّ فَلِذَلِكَ نَقَلَتْهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَالضَّمَانُ مُشْتَقٌّ مِنْ ضَمِّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فَلَمْ يُنْقَلْ الْحَقُّ اهـ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إذَا أَتَى بِالدَّيْنِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ ضَامِنُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ أَمَّا الْمُتَبَرِّعُ فَإِنْ كَانَ
2 / 163