376

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

وَجَلَّ أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢] الْآيَةَ وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ﴾ [الحجرات: ٣] الْآيَةَ وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ﴾ [الحجرات: ٤] الْآيَةَ وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ اهـ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ قَدْ كَرِهَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قَبْرِهِ ﷺ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ حُرْمَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا
(سُئِلَ) هَلْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ بَعْثَتِهِ غَيْرَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ لَا وَهَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ حَجَّ قَبْلَ مَبْعَثِهِ أَوْ لَا وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ حَجَّ قَبْلَ بَعْثَتِهِ فَهَلْ كَانَ لِلْحَجِّ أَرْكَانٌ وَوَاجِبَاتٌ وَجُبْرَانُ وَمَحْظُورَاتٌ كَالْآنِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ ﷺ بَعْدَ هِجْرَتِهِ لِلْمَدِينَةِ إلَّا حَجَّةَ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ ﷺ حَجَّ قَبْلَ بَعْثَتِهِ وَحَجَّ قَبْلَ هِجْرَتِهِ وَلَمْ يَصِحَّ عَدَدُ حَجَّاتِهِ حِينَئِذٍ.
(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ رَكْعَتَا الطَّوَافِ أَرْبَعًا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ أَوْ لَا كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَهَلْ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ لِلْمُقِيمِ وَغَيْرِهِ أَوْ لَا وَيُصَلِّي الْمُقِيمُ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَهَلْ لَهُ سَلَفٌ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا وَهَلْ إذَا نُقِلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدِ إلَى رُكْنٍ آخَرَ هَلْ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ وَالِاسْتِلَامِ لِمَحَلِّهِ أَوْ لَهُ وَكَذَا

2 / 98