35

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

ظَاهِرٌ، وَمَا اشْتَرَطَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ضَعِيفٌ (سُئِلَ) عَنْ أَخْلِيَةٍ بِأَطْرَافِ خَرَابِ الْبَلَدِ مَثَلًا خَرِبَتْ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ أَثَرٌ لِجُدْرَانِهَا وَصَارَتْ فَضَاءً مَهْجُورًا وَلَا يَتَرَدَّدُ النَّاسُ إلَيْهِ فَهَلْ حُكْمُهَا الْأَوَّلُ مِنْ جَوَازِ التَّخَلِّي بِهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَمُسْتَدْبَرَهَا مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ شَرْعِيَّةٍ بَاقٍ أَوَزَالَ وَعَلَى الِاسْتِمْرَارِ أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ وَهَذِهِ فِي الصَّحْرَاءِ عَلَى هَيْئَتِهَا لَكِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا اتِّخَاذٌ لِلتَّخَلِّي؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ زَالَ حُكْمُ الْأَخْلِيَةِ الْمَذْكُورَةِ عَنْهَا بِخَرَابِهَا الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُسَافِرَ بِتَرْخِيصٍ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ الْخَرَابِ الْمُنْدَرِسِ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ السُّورَ الْمُنْهَدِمَ كَالْعَدَمِ (سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ جَفَّ بَوْلُهُ ثُمَّ بَالَ ثَانِيًا فَوَصَلَ بَوْلُهُ إلَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ بَوْلُهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْجَامِدُ وَمِثْلُهُ الْغَائِطُ الْمَائِعُ (سُئِلَ) عَنْ الْمَكَانِ الْمُنْفَرِجِ عَنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ الْمُعْتَادِ هَلْ إذَا غَسَلَهُ حَالَ اسْتِنْجَائِهِ بِرَأْسِ أُنْمُلَةِ الْمُسَبِّحَةِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَهَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فَلَا يَجِبْ غَسْلُهُ وَهَلْ إذَا صَبَّ عَلَى ذَكَرِهِ مَاءً مِنْ غَيْرِ لَمْسِ يَدٍ يَكْفِيهِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ

1 / 36