253Fatawa Ramliفتاوى الرمليAbu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHDaabacahaالمكتبة الإسلاميةNoocyadaShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaلِأَمْرٍ فِيهِ مَذْمُومٌ شَرْعًا.(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِهِ ﷺ وَلَوْ فَاتَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ أَوْ الصَّفُّ الْأَوَّلُ أَوْ أَفْضَلُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ وَمَا وَجَّهَهُ وَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَقُولُ إنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مُنْفَرِدًا أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهَا مَعَ جَمَاعَةٍ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِهِ ﷺ ثُمَّ إذَا صَلَّى فِيهِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَا يَلِيهِ وَهَذَا مَا فِي مَنَاسِكِ النَّوَوِيِّ ﵀ وَعِبَارَتُهَا فَإِذَا عُرِفَتْ حَالَةُ الْمَسْجِدِ فَيَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» إنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ ﷺ لَكِنْ إذَا صَلَّى فَالتَّقَدُّمُ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَا يَلِيهِ أَفْضَلُ فَلْيُتَفَطَّنْ لِمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ اهـ. وَحِينَئِذٍ فَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَوْنِ الصَّلَاةِ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مُنْفَرِدًا أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهَا جَمَاعَةً.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ خَلْفَ مُصَلٍّ نَفْلًا جَالِسًا ظَانًّا أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ فَجَلَسَ1 / 254NuqulLa wadaagWeydiiso AI