Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Daabacaha
المكتبة الإسلامية
Gobollada
•Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
أَوْ مَأْمُومًا وَقَدْ عَلَّلَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا الْوَجْهَ الْمَرْجُوحَ الْقَائِلَ بِأَنَّ صَلَاةَ ذَاتِ نَخْلٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ بَطْنِ الرِّقَاعِ لِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى التَّمَامِ لِكُلِّ طَائِفَةٍ وَمُرَادُهُمْ أَنَّ إيقَاعَ الصَّلَاةِ بِكَمَالِهَا خَلْفَ الْإِمَامِ أَكْمَلُ مِنْ إيقَاعِ الْبَعْضِ وَإِنْ حَصَلَتْ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ يُسَنُّ لِلْمُفْتَرِضِ أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِالْمُتَنَقِّلِ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَحَمَلَهُ فِي النَّفْلِ الْمُتَمَحِّضِ أَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعْتَادَةُ فَلَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي فَرْضِيَّتِهَا إذْ قِيلَ إنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا يَحْتَسِبُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا وَرُبَّمَا قِيلَ يَحْتَسِبُ بِأَكْمَلِهِمَا؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَوْ تَعَيَّنَتْ لِلنَّفْلِيَّةِ لَمْ يُسَنَّ فِعْلُهَا فِي جَمَاعَةٍ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا وَقِيلَ إنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا فَالْفَرْضُ الثَّانِيَةُ لِكَمَالِهَا وَإِنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ فَالْأُولَى وَقِيلَ إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضٌ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ مَأْمُورٌ بِهَا وَالْأُولَى مُسْقِطَةٌ لِلْحَرَجِ لَا مَانِعَةٌ مِنْ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَرْضًا بِدَلِيلِ سَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ كَالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ الْمُصَلِّيَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ لَمْ تَصِحَّ وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي تَأَخُّرِ إحْرَامِهِ وَقَدْ قَالُوا بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَنَّ تَأَخُّرَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ هَلْ يُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَمْ يُفَرَّقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَأْتِي
1 / 236