203

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

الشُّكْرِ النِّعْمَةُ عِنْدَ هُجُومِهَا غَيْرُ شَامِلٍ لِسَجْدَةِ ص فَلَا اسْتِثْنَاءَ بِدَلِيلِ إفْرَادِهَا عَنْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بِالْكَلَامِ عَلَيْهَا، وَذِكْرِ الْخِلَافِ فِيهَا هَلْ هِيَ سَجْدَةُ شُكْرٍ أَوْ تِلَاوَةٍ بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّ سَبَبَهَا التِّلَاوَةُ وَهِيَ سَبَبٌ لِتَذَكُّرِ قَبُولِ تِلْكَ التَّوْبَةِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَقَصَدَ بِهَا الْهَوِيَّ هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَكَّ بَيْنَ سَجْدَةِ الشُّكْرِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا كَمَا فِي قَوْلِهِ ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢]؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَاضِحٌ
(سُئِلَ) هَلْ يُشْرَعُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ لِقِرَاءَةِ الطَّيْرِ أَوْ الصَّبِيِّ وَالْمُحْدِثِ وَالْكَافِرِ وَالْجُنُبِ وَالسَّكْرَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمَلَكِ وَالْجِنِّيِّ وَالْمَرْأَةِ بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِقِرَاءَةِ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ وَالْجُنُبِ وَالسَّكْرَانِ وَشُرِعَ لِقِرَاءَةِ الصَّبِيِّ وَالْمُحْدِثِ وَالْكَافِرِ وَالْمَلَكِ وَالْجِنِّيِّ وَالْمَرْأَةِ بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَوْ أَجْنَبِيًّا
(سُئِلَ) عَمَّنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ آيَةَ سَجْدَةٍ هَلْ الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ أَمْ السُّجُودُ، وَمَا الْأَفْضَلُ إذَا

1 / 204