144

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا وَإِلَّا فَالسُّنَّةُ الْإِسْرَارُ فَقَدْ نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَحَلَّ أَفْضَلِيَّةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إنْ لَمْ يَخَفْ رِيَاءً وَلَمْ يَتَأَذَّ أَحَدٌ وَإِلَّا فَالْإِسْرَارُ أَفْضَلُ، وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُقْتَضِيَةِ لِأَفْضَلِيَّةِ الرَّفْعِ وَالْأَخْبَارِ الْمُقْتَضِيَةِ لِأَفْضَلِيَّةِ الْإِسْرَارِ اهـ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته جَازَ فِي الْمَقِيسِ أَيْضًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ بِكَوْنِهِ سُنَّةً مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ قَصْدُهُ الْفَرْضِيَّةَ فِي الْفَرْضِ كَمَا اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ إذْ فِعْلُهُ الْفَرْضَ لَا يَقَعُ إلَّا نَفْلًا فَكَيْفَ يَنْوِي فَرْضَهُ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ هَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ أَوْ مُلْتَصِقَتَيْنِ وَهَلْ تَكُونُ الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ مُسْتَوِيَتَيْنِ أَوْ الْأَصَابِعُ أَعْلَى مِنْهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ حَيْثُ جَعَلَ بُطُونَهَا إلَى السَّمَاءِ وَظُهُورَهَا إلَى الْأَرْضِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرُّويَانِيِّ: إذَا أَتَى بِسَبْعِ آيَاتٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِلْفَاتِحَةِ بَدَلَهَا فَعِنْدِي أَنَّهُ يُؤَمِّنُ عَقِبَهَا وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ هَلْ الرَّاجِحُ احْتِمَالُهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَرْجَحَهُمَا

1 / 145