133

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فِيهَا
(سُئِلَ) عَنْ مُوَالَاةِ التَّشَهُّدِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُوَالَاةَ الْمَذْكُورَةَ وَاجِبَةٌ
(سُئِلَ) عَمَّنْ زَادَ فِي تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْهَيْئَاتِ وَاوًا بَيْنَ الْهَاءِ وَالْهَمْزَةِ هَلْ تَكُونَانِ مُبْطِلَتَيْنِ لِلصَّلَاةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ إذَا أَتَى بِهِمَا عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ دَعَا بِطَلَبِ رَفْعِ شَيْءٍ هَلْ يَرْفَعُ ظَهْرَ كَفَّيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاقِعًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلدَّاعِي لِرَفْعِ بَلَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ رَفْعُ ظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ
(سُئِلَ) عَنْ التَّحَامُلِ عَلَى أَعْضَاءِ السُّجُودِ غَيْرِ الْجَبْهَةِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَصَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّحَامُلُ عَلَى أَعْضَاءِ السُّجُودِ غَيْرِ الْجَبْهَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فَقَطْ، وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ: وَيُنْدَبُ أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَنْشُرَ أَصَابِعَهُمَا مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ وَيَعْتَمِدَ عَلَيْهِمَا، وَقَالَ فِي مَجْمُوعِهِ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ وَأَنْ تَكُونَ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوْجِيهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَلْ

1 / 134