128

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Daabacaha

المكتبة الإسلامية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الْفَاتِحَةِ بِوُجُوبِ قِرَاءَتِهِ فِي هَوِيِّهِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِمَّا بَعْدَهُ وَلَا تُجْزِئُ قِرَاءَتُهُ فِي ارْتِفَاعِهِ فِي عَكْسِهَا
(سُئِلَ) عَنْ: اللَّهُ الْجَلِيلُ أَكْبَرُ هَلْ يُشْتَرَطُ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لِلْجَلِيلِ أَيْضًا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي اشْتِرَاطِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلْجَلِيلِ أَيْضًا؛ إذْ قَالُوا يَجِبُ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِهَا وَيَسْتَمِرَّ ذَاكِرًا لَهَا إلَى آخِرِهَا اهـ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ كَلَامَهُمْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ مِنْ عَدَمِ زِيَادَةِ شَيْءٍ مِنْ لَفْظِ التَّكْبِيرِ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ فِيمَا عَدَا لَفْظَيْ التَّكْبِيرِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى؛ إذْ الْمُعْتَبَرُ اقْتِرَانُهَا بِاللَّفْظِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ الِانْعِقَادُ عَلَيْهِ وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَا يُشْتَرَطُ اقْتِرَانُهَا بِمَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا
(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ أَتَى بِالْبَسْمَلَةِ بِقَصْدِ السُّورَةِ ثُمَّ شَكَّ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَبْنِي عَلَى الْبَسْمَلَةِ أَوْ يَسْتَأْنِفُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْبَسْمَلَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِهَا
(سُئِلَ) هَلْ تَارِكُ التَّعَلُّمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ الْوَاقِعُ فِي مَعْصِيَةٍ آثِمٌ بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ التَّعَلُّمِ وَارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ أَمْ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ تَرَكَ تَعَلُّمَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ تَعَلُّمُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ عَالِمًا بِوُجُوبِهِ آثِمٌ بِذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ بِسَبَبِ

1 / 129