Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Daabacaha
المكتبة الإسلامية
Gobollada
•Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
النَّجَاسَةِ فَأَصَابَ مَاءُ الْغُسَالَةِ دَمَ بَرَاغِيثَ فِي ثَوْبِهِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمَذْكُورِ لِلْمَشَقَّةِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْكِتَابِيَّةِ إذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ لِتَحِلَّ لِلْمُسْلِمِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا نِيَّةٌ لِذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهَا النِّيَّةُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا انْتَقَلَ الْمَاءُ مِنْ إحْدَى الْيَدَيْنِ إلَى الْأُخْرَى مَعَ الِانْفِصَالِ هَلْ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْيَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِانْتِقَالِهِ الْمَذْكُورِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ صَاحِبِ تَحْرِيرِ الْفَتَاوَى فِي قَوْلِ التَّنْبِيهِ وَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْأُشْنَانِ لَمْ تَجُزْ الطَّهَارَةُ فِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا دَخَلَ فِيهِ التَّغْيِيرُ الْيَسِيرُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ كَمَا فَعَلَ فِي الْمِنْهَاجِ نَعَمْ لَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ وَتَغَيَّرَ بِهِ ضَرَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ فِي نُكَتِهِ اهـ كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ فَمَا قَوْلُكُمْ فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ وَقَعَ وَهَلْ الِاسْتِدْرَاكُ عَلَى مَاذَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صُورَةَ مَسْأَلَةِ
1 / 12