Fatawa Ramli
فتاوى الرملي
Daabacaha
المكتبة الإسلامية
Gobollada
•Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا سَلِمَ أَبُوهُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ حِينَ أَسْلَمَ إذْ الْمُسْلِمُ لَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرٌ تَحْرُمُ أَوْ لَمْ يُخَلِّ الشَّخْصُ الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ فَلَا تَلْزَمُ إنْ لَمْ تُجْمَعْ مَعَ مَا بَعْدَهَا، وَإِلَّا لَزِمَتْ مَعَهَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ هَلْ مَا ذَكَرَهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ صَحِيحٌ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالصِّحَّةِ هَلْ هُوَ مَنْقُولٌ أَمْ هُوَ مِنْ أَبْحَاثِ الشَّيْخِ ﵀؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا إلَخْ صَحِيحٌ مَنْقُولٌ حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَاتِ مَا عَدَا قَوْلَهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ؛ إذْ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَإِلَّا بِأَنْ جُمِعَتْ مَعَ مَا بَعْدَهَا لَزِمَتْ مَعَهَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ خُلُوُّ الشَّخْصِ الْقَدْرَ الْمَذْكُورِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ قَوْلُهُ هَذَا إنْ خَلَّى مِنْ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الْمُؤَدَّاةِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَصَدَ تَأْخِيرَ الصُّبْحِ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا هَلْ تَنْعَقِدُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ تَأْخِيرَهَا لِيُوقِعَهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ارْتِفَاعِهَا فَأَوْقَعَهَا فِيهِ لَمْ تَنْعَقِدْ
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَيَقَّظَ مِنْ نَوْمِهِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ
1 / 109