Fataawa Qaadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
97

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<219>أن يتابع وإن لم يكن له نية فله أن يصوم متفرقا ومن نوى النذر يقينا فعليه القضاء والكفارة وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه القضاء دون الكفارة إن نوى النذر واليمين جميعا وإن نوى اليمين تجب الكفارة دون القضاء ولو أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر مكان صوم يوم كان عليه صوم شهر وكذا إذا أراد شيئا فجري على لسانه الطلاق أو العتاق أو النذر يلزمه الطلاق والعتاق أو النذر ولو نذر أن يصوم أبدا فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة قال له أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من الحنطة لأنه استيقن أنه لا يقدر على قضائه فإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله تعالى وإن لم يقدر لشدة الصيف وحره كان له أن يفطر وينتظر زمان الشتاء حتى يدرك فيقضي مكان لك يوم يوما إذا لم يكن نذره بالأبد ولو أوجب على نفسه حججا وعلم أنه لا يمكنه أن يحج ذلك القدر قبل موته ليس عليه أن يأمر غيره بأن يحج عنه وإن علق الصوم بشرط فصام قبله لا يجوز وإن أضافه إلى وقت فصام قبله جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد وزفر رحمهم الله تعالى إذا أوجبت المرأة على نفسها صوم سنة بعينها قضت أيام حيضها لأن تلك السنة قد تخلو عن أيام الحيض فصح الإيجاب ولو قالت لله علي أن أصوم يوم حيضي أو يوما آكل فيه لا يصح النذر لأنها أضافت إلى وقت لا يتصوم فيه الصوم فلا يصح كما لو أضاف إلى الليل ولو قالت لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان بعد ما أكلت أو بعد ما حاضت لا يجب شيء في قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب القضاء وإن قدم بعد الزوال لا يلزمه شيء في قول محمد رحمه الله تعالى ولا رواية فيه عن غيره ولو نذرت بأن تصوم يوم كذا أو غدا فوافق يوم حيضها عليها القضاء عند أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لزفر رحمه الله تعالى وكذا إذا نذرت صوم الغد وهي حائض إذا أوجب على نفسه صوم شهر فمات قبل أن يمضي الشهر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يلزمه صوم الشهر حتى يلزمه أن يوصي بذلك فيطعم عنه كل يوم نصف صاع من الحنطة ويستوي في ذلك إن كان الشهر بعينه <220>أو بغير عينه قال وقد نص على هذا في باب الاعتكاف إذا أوجب على نفسه اعتكاف فمات قبل أن يعتكف يلزمه أن يوصي بذلك فيطعم عنه بعد موته عن نفسه كل يوم نصف صاع من الحنطة وإذا ثبت هذا في الاعتكاف فكذلك في باب لاصوم وذكر بعض أصحابنا عن أبي حفص الفقيه رحمه الله تعالى قال هشام عن محمد رحمه الله تعالى في رجل أوجب على نفسه صوم شهر فمات من ساعته روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يلزمه ويلزمه أن يوصي به قال هشام قلت لمحمد رحمه الله تعالى فإن كان الشهر بعينه قال فكذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال هشام فقلت له ما قولك فيه قال حتى أنظر رجل قال لله علي أن أصوم هذا اليوم أمس أو أمس هذا اليوم لزمه صوم اليوم ولو قال غد هذا اليوم أو هذا اليوم غد لرمه صوم أول الوقتين الذي تفوه به فإن كان أول الوقتين الذي تفوه به اليوم وقال ذلك بعد الزوال لا شيء عليه ولو نذر صوم الاثنين عليه ولو نذر صوم الاثنين والخميس فصام ذلك مرة كفاه إلا أن ينوي الأبد ولو أوجب صوم هذا اليوم شهرا صام ما تكرر منه في ثلاثين يوما يعني إن كان ذلك اليوم يوم الخميس يصوم كل خميس حتى يمضي شهر فيكون الواجب صوم أربعة أيام أو خمسة أيام وكذا لو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين سنة كان عليه أن يصوم كل اثنين يمر به إلى سنة وعن الكرخي رحمه الله تعالى أنه قال يصوم ثلاثين يوما لايلزمه صوم يوم إلا أن ينوي الأبد ولو قال لله علي أن أصوم كذا كذا يوما يلزمه صوم أحد عشر يوما ولو قال كذا وكذا يوما يلزمه صوم أحد وعشرين يوما ولو قال بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر يوما ولو قال دهرا فهون على ستة أشهر عندهما والدهر هو العمر كله ولو قال لله علي أن أصوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره كان عليه أن يصوم الخامس عشر والسادس عشر ولو قال لله علي أن أصوم جمعة إن أراد به أيام الجمعة يلزمه سبعة أيام وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يوم إن لم يكن له نية يلزمه سبعة أيام لأن الجمعة تذكر ويراد بها يوم الجمعة

Bogga 108