Fataawa Qaadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
91

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<207>من شعبان كان متطوعا وإن أفطر كان عليه القضاء لأنه شرع ملتزما بخلاف مسألة المظنون إن نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غدا من رمضان وإن كان من شعبان فهو صائم عن القضاء أو عن واجب آخر فهو مكروه لأن كل واحد من النيتين مكروهة فإن ظهر أنه من رمضان كان صائما عنه لأنه نوى الصوم على كل حال ونية الصوم تكفي لجواز الفرض وإن ظهر أنه من شعبان لا يسقط الواجب عن ذمته ويكون صائما عن التطوع وإن أفطر لا قضاء عليه لأنه شرع في التطوع مسقطا لا موجبا وإن نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غدا من رمضان وإن كان غدا من شعبان فهو صائم عن التطوع كره أيضا لأنه نوى الفرض من وجه الشك فإن ظهر أنه من رمضان جاز عن رمضان وقيل على قول محمد رحمه الله تعالى لا يكون صائما كما لو شرع في الصلاة ينوي الظهر والتطوع لا يصير شارعا في الصلاة في قول محمد رحمه الله تعالى وإن ظهر أنه من شعبان فأفطر ينبغي أن لا يلزمه القضاء وإن نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غدا من رمضان وإن كان شعبان فقير صائم لم يكن صائما لأنه لم ينو الصوم على كل حال وتكلموا في الأفضل في هذا اليوم إن وافق يوما كان يصومه يوم الخميس أو يوم الجمعة فالصوم أفضل وإن لم يكن اختلفوا فيه قال محمد ابن سلمة رحمه الله تعالى الفطر أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم والاحتراز عن التشبه بالروافض وقال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى الصوم أفضل لحديث على وعائشة رضى الله تعالى عنهما والصحيح ما روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يصح يوم الشك متلوما غير مفطر ولا عازم قال مولانا رضى الله تعالى عنه هذا إذا لم يكنن قاضيا أو مفتيا فإن كان فالأفضل له أن يصوم عن التطوع بنفسه وخاصته ويفتي العامة بالتلوم والانتظار إلى رقب الزوال مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن المفتي يمكنه أن يصوم على وجه لا يدخل فيه الكراهة ولا كذلك غيره.(الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم) إذا أكل أو شرب أو جامع لا يفسد صومه استحسانا ولو كان مكروها أو خاطئا فسد صومه قياسا واستحسانا إن ابتلع بزاقه الذي في فيه <208>أو المخاط الذي نزل من رأسه إلى الفم لا يفسد صومه وكذا إذا دخل الدخان أو الغبار أو ريح العطر أو الذباب حلقه لا يفسد صومه وكذا إذا ترطبت شفتاه ببزاقه عند الكلام أو نحوه فابتلع لا يفسد صومه وكذا إذ خرج الدم من بين أسنانه والبزاق غالب فابتلعه ولم يجد طعمه لا يفسد صومه وإن كانت الغلبة للدم فسد صومه وإن استويا فسد احتياطا وإن داوى جائفة أو أمة إن داواهما بدواء يابس لا يفسد صومه عند الكل وإن داواهما بدواء رطب فسد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يفسد في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى قيل لا فرق بين الرطب واليابس إذا وصل الجوف فسد صومه وإن لم يصل لا يفسد وذكر في الأصل أنه يفسد الصوم مطلقا بناء على الغالب والغالب هو الوصول إلى الجوف وذكر الشرط في تفسير المجرد. إذا احتجم لا يفسد صومه عندنا خلافا لمالك رحمه الله تعالى. الغيبة لا تفسد صومه وكذا الاحتلام وكذا إذا نظر إلى امرأة فأنزل أو تفكر فأمنى لا يفسد صومه لأن فساد الصوم في الجماع عرف نصا والجماع قضاء الشهوة بمماسة العضو العضو ولم يوجد وكذا إذا جامع بهيمة ولم ينزل أو ميتة ولم ينزل وإن أنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون الكفارة لوجود قضاء الشهوة بصفة النقصان ومن الناس من قال لا يفسد صومه في الاستمتاع بالكف وهل يباح له أن يفعل ذلك في غير رمضان إن أراد الشهوة لا يباح وإن أراد تسكين الشهوة نرجو أن لا يكون إثما ولو ابتلع سلكة وطرفها بيده أو خشبة وطرفها بيده أو أدخل أصبعه في دبره أو خرج بزاقه من الفم إلى الذقن ولم ينقطع فابتلعها لا يفسد صومه ولو كان بين أسنانه شيء فدخل حلقه وهو كاره أو متعمد لا يفسد صومه إذا كان دون الحمصة لأنه قليل فيجعل تبعا للريق وإن كان قدر الحمصة فأكله متعمدا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يفسد صومه ويلزمه القضاء دون الكفارة وقال زفر رحمه الله تعالى يلزمه القضاء والكفارة وفي نوادر هشام إذا ابتلع سمسمة كانت بين أسنانه لا يفسد صومه وإن تناولها من الخارج وابتلعها فسد صومه وتكلموا في وجوب

<209> الكفارة والمختار هو الوجوب هذا إذا ابتلعها فإن مضغها لا يفسد صومه لأنها تلتزق بأسنانه فلا يصل إلى جوفه شيء لو خاض الماء فدخل الماء أذنه لا يفسد صومه وإن صب الماء في أذنه اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن وإن طعن برمح لا يفسد صومه وإن بقي الزج في جوفه لأنه لم يوجد منه الفعل ولإصلاح البدن ولو دخل السهم جوفه وخرج من الجانب الآخر لم يفسد صومه

Bogga 102