Fataawa Qaadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
38

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<101>بالإمام في ذوات الأربعة فأحدث الإمام وقدم هذا الرجل والمقتدي لا يدري أن الإمام كم صلى وكم بقي عليه فإن المقتدي يصلي أربع ركعات ويقعد في كل ركعة احتياطا إذا ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد للسهو وتابعه المسبوق في ذلك ثم علم أن الإمام لم يكن عليه سهو فيه روايتان واختلف المشايخ لاختلاف الروايتين وأشهرهما أن صلاة المسبوق تفسد وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى لا تفسد وإن لم يعلم أنه لم يكن سهو على الإمام لم تفسد صلاة المسبوق في قولهم الإمام إذا سبقه الحدث في ذوات الأربع واستخلف مسبوقا بركعتين فإن المسبوق يصلي ركعتين ويقعد حتى يتم صلاة الإمام ثم يقوم لقضاء ما سبق ولو أن هذا المسبوق صلى ركعتين ولم يقعد فسدت صلاتهم كما لو اقتدى المقيم بالمسافر فأحدث المسافر واستخلف المقيم فصلى المقيم ركعتين ولم يقعد فسدت صلاتهم لأن الخليفة قائم مقام الأول ما لم يفرغ عن صلاة الأول والأول لو ترك هذه القعدة فسدت صلاته فكذا إذا ترك الثاني المسبوق بركعة إذا سلم مع الإمام ساهيا لا يلزمه سجود السهو لأنه مقتد بعد وإن سلم بعد الإمام كان عليه السهو لأنه صار منفردا المسبوق إذا شك في صلاته بعد ما قام إلى قضاء ما سبق أنه سبق بركعة أو ركعتين فكبر ينوي الاستقبال يصير خارجا عن الصلاة وكذا المسبوق إذا سلم مع الإمام ناسيا فظن أن ذلك مفسد فكبر ونوى به الاستقبال يصير خارجا عما كان فيه بخلاف المنفرد إذا شك فكبر ينوي الاستقبال فإنه لا يكون خارجا لأن صلاة المسبوق تخالف صلاة المنفرد ألا ترى أنه يصح الإقتداء بالمنفرد ولا يصح بالمسبوق ومن كان في صلاة فكبر ينوي صلاة أخرى بأن كان في الفرض فكبر ينوي النفل أو على العكس فإنه يصير خارجا عما كان فيه إمام صلى بقوم فسبقه الحدث واستخلف رجلا فتذكر الثاني أنه لم يصل الفجر فسدت صلاة الأول والثاني والقوم ولو أن الإمام الذي سبقه الحدث وخرج من المسجد تذكر فائتة فسجدة صلاته خاصة لأنه لما خرج من المسجد صار كواحد من القوم وإن تذكر الإمام الأول فائتة قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة الثاني وصلاة القوم لأن <102>الإمام الأول ما دام في المسجد فكأنه قائم في المحراب فإذا فسدت صلاته فسدت صلاتهم جميعا إذا تذكر الإمام فائتة بعد السلام وخلفه مسبوق قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا رواية لها في الكتب وعندي أن صلاة المسبوق لا تفسد كما لو ارتد الإمام بعد السلام وخلفه مسبوق رجل صلى بقوم بصلاة الفجر فسلم واحد من القوم بعد الفراغ من التشهد وأطال الإمام الدعاء وأخر السلام إلى أن طلعت الشمس فسدت صلاة الإمام ولا تفسد صلاة من سبقهم بالسلام وكذا لو تذكر الإمام سجدة تلاوة بعد سلام هذا الرجل فسجد الإمام للتلاوة بعد سلام هذا الرجل أو كانت الصلاة ظهر أو أدرك الإمام الجمعة لا تفسد صلاة من سلم إذا لم يدرك الجمعة وكذا المسبوق بركعة إذا قام لقضاء ركعة بعد سلام الإمام إذا تذكر الإمام سجدة تلاوة وسجد لها لا يفسد صلاة المسبوق إلا إذا تابعه في السجدة إذا صلى الإمام الظهر أربع ركعات وقعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهيا فجاء إنسان واقتدى به في صلاة الظهر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يصح اقتداء الرجل لأن الإمام ما يقيد الخامسة بالسجدة يكون في تحريمة تلك الصلاة إذا قام الإمام إلى الخامسة وتابعه المسبوق إن كان الإمام قعد على الرابعة فسدت صلاة المسبوق وإن لم يكن قعد لا تفسد صلاة المسبوق حتى يقيد الخامسة بالسجد فإذا قيدها بالسجدة فسدت صلاة الكل لأن الإمام إذا قعد على الرابعة تمت صلاته في حق المسبوق فلا تجوز للمسبوق متابعته وإن لم يكن قعد على رأس الرابعة يكون في حكم الصلاة الأولى ولهذا قالوا أن الإمام إذا لم يقعد على رأس الرابعة قام إلى الخامسة لا يسلم المقتدي ما لم يقيد الإمام الخامسة بالسجدة بخلاف ما إذا قعد الإمام على رأس الرابعة الإمام إذا لم يقعد في المغرب على رأس الثالثة وقام إلى الرابعة فتشهد المقتدي وسلم قبل أن يقيد الإمام الرابعة بالسجدة فسدت صلاته لما قلنا رجلان صليا في الصحراء وأتم أحدهما بالآخر وقام على يمين الإمام فجاء ثالث فجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبر للافتتاح حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر بن الطلخان رحمه الله تعالى أنه لا تفسد

Bogga 49