Fataawa Qaadi Khan
فتاوى قاضيخان
<97>التشهد ولو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يسبح المقتدي ثلاثا تكلموا فيه والصحيح أنه يتابع الإمام لأن متابعة الإمام فرض فلا يتركها بالسنة وقال بعضهم يتم التسبيح ثلاثا لأن من العلماء من لم يجوز الصلاة ما لم يسبح ثلاثا ولو ركع الإمام في الوتر قبل أن يفرغ المقتدي من القنوت فإنه يتابع لأن القنوت ليس يؤقت ولا مقدر ولو ركع الإمام في الوتر ولم يقرأ المقتدي من القنوت شيئا إن خاف فوت الركوع فإنه يركع وإن كان لا يخاف يقنت ثم يركع ولو فرغ المقتدي من التشهد قبل فراغ وذهب أو تكلم جازت صلاته لأن تمام الصلاة متعلق بالقعدة وقد تمت قعدة الإمام في حق المقتدي رجل نسي القنوت ولم يتذكر حتى رفع رأسه من الركوع فإن لا يقنت لأن هذه القومة بين الركوع والسجود ليس لها حكم القيام ويسجد للسهو في آخر الصلاة رجل صلى وحده فجاء قوم واقتدوا به بعد ما صلى الرجل ركعة أو ركعتين ثم سبق الإمام الحدث فتأخر واستخلف واحدا من القوم ولا يدري الإمام الثاني كم صلى الإمام الأول وكم بقي عليه ولا يعرف القوم أيضا وقد خرج الإمام من المسجد قالوا إن كان الإمام سبقه الحدث وهو قائم فإن الثاني يصلي ركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم في ذلك ولكن يسكن القوم إلى أن يفرغ الإمام الثاني من الصلاة فإذا فرغ قام القوم ويتمون صلاتهم وحدانا لأن الأمر يحتمل أنه كان بقي على الإمام الأول آخر الركعات فحين صلى الثاني تلك الركعة يتم صلاة الإمام فلو اقتدوا به بعد ذلك فيما بقي من صلاة القوم تفسد صلاتهم ولا يشتغلون أيضا بالقضاء وحدانا قبل أن يفرغ الثاني من صلاته لاحتمال أنه كان على الإمام الأول أكثر من ركعة واحدة فلو اشتغلوا بالقضاء قبل تمام صلاة الإمام الأول تفسد صلاتهم فكان الأقرب إلى الصواب ما قلنا رجل اقتدى بالإمام في المغرب ينوي التطوع فصلى الإمام أربع ركعات وقعد على رأس الثالثة وتابعه المقتدي في ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تفسد صلاة المقتدي لأن الرابعة وجبت على المقتدي <98>بالشروع وعلى الإمام بالقيام إليها فصار كرجل أوجب على نفسه أربع ركعات بالنذر واقتدى فيهن بغيره فلا تجوز صلاة المقتدي المقتدي إذا أتى بالركوع والسجود قبل الإمام هذه المسئلة علىخمسة أوجه إما أن أتى بالركوع والسجود قبل الإمام أو بعد الإمام أو أتى بالركوع قبل الإمام وسجد مع الإمام أو أتى بالركوع مع الإمام وسجد قبله أو أتى بالركوع والسجود قبل الإمام ثم يدركه الإمام في آخرهما في الركعات كلها فإن أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلها يجب عليه أن يصلي ركعة واحدة بغير قراءة ويتم صلاته لأن الركوع والسجود في الركعة الأولى قبل الإمام لم يقع معتبرا فلما فعل ذلك في الركعة الثانية انتقل الركوع والسجود إلى الركعة الأولى فتصير ركعة تامة وكذا الركوع والسجود في الركعة الثانية ينتقل إلى الثانية فتصير ركعتين وينتقل ما في الرابعة إلى الثالثة فتصير ثلاث ركعات بقيت الرابعة بغير ركوع وسجود فيصلي ركعة بغير قراءة يتم صلاته أما إذا ركع مع إمام وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين لأنه لما ركع في الأولى مع الإمام اعتبر ركوعه فإذا سجد قبل الإمام لم تعتبر سجوده ثم لما ركع في الثانية مع الإمام وسجد قبله انتقلت السجدة من الثانية إلى الأولى فصارت ركعة وبطلت الركعة الثانية لأنها بقيت قياما وركوعا بلا سجود ثم لما ركع في الثالثة مع الإمام وسجد قبله لم تعتبر هذه السجدة فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقلت السجدة من الرابعة إلى الثالثة وبطل الركوع في الرابعة فيصير في الحكم ركعتين فيجب عليه قضاء ركعتين بغير قراءة ويتم صلاته وأما إذا ركع قبل الإمام وسجد معه يجب عليه قضاء أربع ركعات بغير قراءة لأن السجود مع الإمام لا يعتبر إذا لم يتقدمه الركوع فيلزمه أربع ركعات وإن أدركه الإمام في الركوع والسجود أخرهما يجوز لأنه أتم بما هو الواجب لكنه يكره وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت صلاته وإذا صلى الإمام أربع ركعات وقعد على رأس الرابعة وقام إلى الخامسة ساهيا لا يتابعه المقتدي بل يمكث جالسا فإن عاد الإمام إلى القعدة ولم يقيد الخامسة بالسجدة وسلم سلم معه المعتدي وإن قيد
Bogga 47