Fataawa Qaadi Khan
فتاوى قاضيخان
<374>مولاها يوما ثم وجدها ويطؤها ويعزل عنها فظهر بها حبلى وولدت بعد ستة أشهر منذ هربت ومات الولد فإن كانت الجارية هربت إلى متهم بها كان المولى في سعة من بيع الجارية وإن كانت الجارية عفيفة لم يظهر منها فجور لا ينبغي له أن يبيعها بل ينبغي أن يقر ويشهد أنها أم ولد له حتى لا تباع بعد موته لأن الغالب أن الولد يكون منه فيلزمه ذلك ديانة ولا يعتمد على العزل. رجل زوج أمته من رضيع ثم جاءت بولد فادعاه المولى أنه منه يثبت النسب لأنه أقر بنسب من ملكه وليس له نسب معلوم ولو كان الزوج مجبوبا لم يثبت النسب من المولى لأنه ثابت النسب من الزوج وعلى الزوج كل المهر لكان الدخول حكما. رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فولدت لأقل من سنتين بيوم فنفاه ثم ولدت ولدا آخر بعد سنتين بيوم فهما ابناه وتثبت الرجعة لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد والولد الثاني من علوق بعد الطلاق فكان الأول كذلك والوطء بعد الطلاق رجعة رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بعد الدخول فخرج منها رأس الولد قبل سنتين ثم خرج الباقي بعد سنتين فإن الولد لا يكون من الزوج حتى يخرج أكثر الولد قبل سنتين. رجل تزوج صغيرة يجامع مثلها ولم تبلغ الحيض فدخل بها ثم طلقها تطليقة رجعية فقالت بعد شهر أنا حامل ينظر إن جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق أو لأقل من ستة أشهر من حين قالت أنا حامل كان الولد للزوج(باب في ذكر مسائل المهر) المهر لا يكون إلا من مال متقوم فإن سمى مالا مجهول الجنس بأن تزوج امرأة على دابة أو ثوب كان لها مهر المثل بالغا ما بلغ لأن التسمية لم تصح وكذا لو تزوجها على دار ولم يبين موضع الدار لو تزوج امرأة على عبد أو ثوب هروي صحت التسمية ولها الوسط من ذلك ولا يجب مهر المثل والزوج بالخيار إن شاء أعطاها الوسط من ذلك وإن شاء أعطاها قيمة الوسط ولو تزوجها على كر حنطة ولم يصف كان له الخيار إن شاء أعطى كرا وسطا وإن شاء أعطاها قيمة الوسط وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن عيه الوسط بعينه ولو وصف الكر فقال وسطا أو ورديا كان عليه <375>تسليم الكر ولو تزوج على ثوب موصوف خير الزوج في ظاهر الرواية إن شاء أعطاها ثوبا من ذلك النوع وإن شاء أعطاها القيمة ولو تزوج امرأة على خمسة دراهم يكمل لها عشرة دراهم لا يزاد عليها وإن كان مهر مثلها أكثر ولو تزوج على نصيبه من هذه الدار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها الخيار أن شاءت أخذت النصيب وإن شاءت مهر مثلها لا يزاد على قيمة الدار إن كان مهر مثلها أكثر وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لها النصيب من الدار إن كان النصيب يساوي عشرة دراهم ولو زوج امرأة على ثوب قيمته ثمانية فلها الثوب ودرهمان فإن لم تقبض الثوب حتى بلغت قيمته عشرة دراهم فلها الثوب ودرهمان تعتبر قيمة الثوب يوم العقد ولو تزوج امرأة على تبر فضة وزنه عشرة ولا يساوي عشرة مضروبة كان لها ذلك ولا تجب الزيادة وفي سرقة مثلها لا يقطع مالم يبلغ قيمتها عشرة مضروبة يعتبر الوزن والقيمة جميعا احتيالا للدرء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقطع في الدراهم الزيفة والبهرجه إذا زوج فيما بين الناس وفي الزكاة تجب في كل مائتي درهم زيوف خمسة منها ولو تزوج امرأة على ألف من دراهم البلد فكسدت قبل القبض فصار النقد غيرها قالوا إن كانت تلك الدراهم تروج لوجدت فلها تلك الدراهم لا غير وإن قلت قيمتها من الذهب وإن انقطعت تلك الدراهم فلا توجد أو صارت لا تزوج فيما بين الناس كان على الزوج قيمة تلك الدراهم قبل الكساد ولو كانت ثمنا فكسدت قبل القبض فسد البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن هذا اختاروا في زماننا تسمية الدراهم والدنانير في المهور.رجل تزوج امرأة على قيمة هذا العبد أو على قيمة هذه الدار جاز النكاح بمهر مثلها لا تسمى مجهول الجنس. رجل تزوج امرأة على الألف الذي له على فلان جاز النكاح ولها الخيار إن شاءت أخذت الزوج بألف وإن شاءت اتبعت المديون وتأخذ الزوج حتى يوكلها بقبض الدين من المديون ولو تزوجها على أن أبر فلانا مما له عليه من الدين برئ فلان ولها مهر مثلها على الزوج ولو تزوجها على الألف التي له على فلان إلى سنة فرضت ذلك فتزوجها على ذلك كان لها الخيار إن شاءت أخذت
Bogga 185