Fataawa Qaadi Khan
فتاوى قاضيخان
<357>في المصر جاز نكاح الأبعد وإذا تزوج الرجل ابنه امرأة بأكثر من مهر مثلها أو زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو وضعها في غير كفء أو زوج ابنه الصغير أمة أو امرأة ليست كفء له جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمها الله تعالى لا يجوز إن فحش وأجمعوا على أنه لا يجوز ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضي وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة وقد زوجها الأب أو الجد لا خيار لهما ولهما خيار البلوغ في نكاح غير الأب والجد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا خيار لهما وإذا بلغت وهي بكر فسكتت ساعة بطل خيارها فإن اختارت نفسها كما بلغت وأشهدت على ذلك صح فأما في الغلام والجارية التي هي ثيب لا يبطل خيار البلوغ بسكوتهما ولا يقتصر على المجلس وهي على خيارها ما لم تنص على الرضا أو تفعل ما يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب النفقة وإن أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت فهي على خيارها وخيار البلوغ يفارق خيار العتق من وجوه أحدها إن خيار العتق يبطل بالقيام عن المجلس وخيار البلوغ في الغلام لا يعتبر عذرا حتى أن الصغيرة إذا قالت لم أعلم بخيار البلوغ إنما سكت لأجل ذلك لا تعذر ويبطل خيارها والمعتقة إذا قالت ذلك عذرت ولا يبطل خيارها والمعتقة إذا قالت ذلك عذرت ولا يبطل خيارها وإن كان ذلك بعد زمان ومنها إن خيار العتق يثبت للأمة دون الغلام وخيار البلوغ يثبت لهما جميعا ومنها أن خيار العتق لا يبطل بالسكوت وإن كانت بكرا وخيار البلوغ يبطل بسكوت بالبكر ومنها أن في خيرا العتق لا تتوقف الفرقة على القضاء بل تثبت بنفس الاختيار وفي خيار البلوغ لا تقع الفرقة ولا يبطل النكاح ما لم يفسخ القاضي العقد بينهما فإن كان ذلك قبل الدخول يسقط كل المهر سواء كان ذلك من قبل الرجل أو من قبل المرأة وبعد الدخول لا يسقط شيء من المهر وللصغيرة والصغير خيار البلوغ في إنكاح القاضي في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وهو قول محمد رحمهما الله تعالى وإذا زوج ابنته الصغيرة وضمن لها المهر عن زوجها صح <358>الضمان فإذا بلغت وأخذت الأب بالضمان لم يرجع الأب على الزوج إن كان الضمان بغير أمره ويرجع إن كان بأمره فإن كان ضمان الأب في مرض موته لم يصح وإن زوج الأب ابنه الصغير امرأة وضمن عنه المهر إن كان في صحة الأب جاز وإن أخذت المرأة المهر من الأب في القياس يرجع الأب على الصغير في ماله وفي الاستحسان لا يرجع ولو مات الأب وأخذت المرأة المهر من تركته فلسائر الورثة أن يرجعوا في نصيب الصغير بذلك عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى ولو كان الابن كبيرا وضمن عنه الأب بغير أمره في صحته ثم مات وأخذ الضمان من تركته لم ترجع ورثته بالإجماع ولو كان الأب ضمن المهر عن ولده الصغير في مرض موته لا يصح الضمان والمجانين كالصبيان في ذلك سواء وإذا ضمن عن ابنه الصغير وأدى كان متطوعا إلا إذا أشهد عند الأداء أنه يؤدي ليرجع فحينئذ لا يكون متطوعا ولا يزوج البكر البالغة أبوها على كره منها خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وفي الثيب لا يزوج بالإجماع وإن زوج البكر البالغة العاقلة أبوها وهو كافر أو عبد فرضيت باللسان جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد لا يجوز وإن سكتت لا يجوز بالإجماع وإذا بلغ الابن معتوها أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه وإذا بلغ عاقلا ثم جن أو صار معتوها هل تعود ولاية الأب في المال والنفس اختلفوا فيه قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا تعود في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وتكون الولاية للسلطان وقال محمد رحمه الله تعالى تعود ولاية الأب في المال والنفس استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله تعالى عندنا تعود ولاية الأب وعلى قول زفر رحمه الله تعالى تثبت الولاية للسلطان وأما إذا جن الأب أو صار معتوها هل يكون للابن ولاية التصرف في ماله ونفسه فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الابن إذا جن امرأة جاءت إلى القاضي وقالت إني أريد أن أتزوج وليس لي ولي ولا يعرفني أحد فللقاضي أن يأذن لها بالنكاح ويقول أذنت لك أن تكوني قرشية ولا عربية ولا مملوكة ولا ذات زوج ولا في عدة الغير وكذلك لو كان لها ولي فأبى أن يزوجها
<359>كان للقاضي أن يأذن لها بالتزوج وإن لم يكن لها ولي وأرادت الاحتياط يرفع الأمر إلى القاضي حتى يزوجها القاضي بإذنها أو يأذن لها بالنكاح وإن كرهت أن ترفع الأمر إلى القاضي فطالبت أباها بالتزويج فزعم الأب أنه كان زوجها وهي صغيرة من رجل والرجل غائب فأقام الأب البينة على ذلك قالوا لا يلتفت إلى بينة لأنها قامت على غائب ليس عنه خصم حاضر وللأب أن يزوجها فإن أبى الأب ترفع الأمر إلى القاضي حتى يزوجها أو تعقد بنفسها قالوا ذلك أولى لها منم ترك النكاح لأن محمدا رحمه الله تعالى رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في النكاح بغير ولي غير الأب والجد إذا زوج الصغير قالوا الأحوط أن يزوجها مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير تسمية لوجهين أحدهما أنه لو كان في التسمية نقصان فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح النكاح الثاني بمهر المثل والثاني أن الزوج لو حلف بطلاق امرأة يتزوجها بلفظة إن تزوجت امرأة أو بلفظة كل امرأة أتزوجها فهي طالقة فإذا تزوجها ينحل اليمين بالنكاح الأول ويقع عليها الطلاق فتحل بالنكاح الثاني وإن كان المزوج هو الأب أو الجد ينبغي أيضا أن يباشر النكاح على هذا الوجه مرتين عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لما ذكرنا من الوجهين لأن عندهما الأب والجد لا يملكان النكاح بأقل من مهر المثل نقصانا فاحشا كما لا يملك غير الأب والجد عند الكل وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يملكان النكاح بأقل من مهر المثل فيباشر النكاح مرتين على هذا الوجه احتياطا للوجه الثاني وإنما يباشر النكاح الثاني بغير قيمة لأن لو سمى المهر في النكاح الثاني وعند البعض إن الرجل إذا جدد النكاح في المنكوحة يلزمها مهران لأن ربما ترفع ذلك إلى القاضي يرى ذلك فيقضى بالمهرين الولي إذا جن مطبقا تزول ولايته وإن كان يجن ويفيق لا ينفذ تصرفه في نفسه وماله في حالة جنونه وينفذ ذلك في حالة الإفاقة وتكلموا في الجنون المطبق قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو مقدر بأكثر السنة وقال محمد رحمه الله تعالى هو مقدر بالشهر في الصوم وفي الزكاة مقدر بالسنة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
<360>
Bogga 176