163

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<353> تعالى في الفصول المتقدمة رجل تزوج امرأة وانتسب إلى قبيلة ثم ظهر أنه من غيرهم فإن كان ما ذكر شرا مما ظهر وهو كفء لها بما ظهر بأن تزوج عربية على أنه عربي فظهر أنه قرشي أو ذكر أنه عجمي فإذا هو عربي كان العقد لازما ولو كان ما ظهر خيرا مما ذكر وليس بكفء لها بأن تزوج قرشية على أنه عجمي فإذا هو عربي كان النكاح لازما في حقها ويكون للأولياء حق الاعتراض وإن كان ما ظهر شرا مما ذكر وليس بكفء لها بما ظهر بأن تزوج عربية على أنه عربي فإذا هو عجمي كان لها حق الفسخ وإن رضيت كان للأولياء حق الفسخ وإن كان ما ظهر شرا مما ذكر وهو كفء لها بأن تزوج عربية على أنه قرشي فإذا هو عربي كان لها حق الفسخ عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى خلافا لزفر رحمه الله تعالى وكذا لو تزوج امرأة على أنه فلان ابن فلان فإذا هو أخوه لأبيه أو عمه لأبيه كان لها حق الفسخ وإن كان كفأ لها رجل زوج ابنته الصغيرة من رجل ذكر أنه لا يشرب المسكر فوجده شريبا مدمنا فبلغت الصغيرة وقالت لا أرضى قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن لم يكن أبو البنت يشرب المسكر وكان غالب أهل بيته الصلاح فالنكاح باطل لأن والد الصغيرة لم يرض بعدم الكفاءة وإنما زوجها منه على ظن أنه كفء وذكر في الأصل امرأة زوجت نفسها رجلا لم تعلم أنه حر أو عبد ظهر أنه أذن له في النكاح لا خيار لها ويكون الخيار للأولياء وإن زوجها الأولياء برضاها أو لم تعلموا أنه حر أو عبد ثم علموا أنه كان عبدا لا خيار لأحدهم وبمثله ولو ذكر أنه حر فزوجوها منه ثم ظهر أنه عبد كان لهم الخيار ودلت المسئلة على أن المرأة إذا زوجت نفسها رجلا ولم يشترط لها الكفاءة ولم تعلم المرأة أنه كفء وليس بكفء ثم ظهر أنه غير كفء لا خيار لها وكذا الأولياء إذا زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا وإن شرط الكفاءة أو أخبر لهم بالكفاءة فزوجوها ثم ظهر أنه غير كفء كان لها الخيار والسكران إذا زوج بنته الصغيرة وقصر في مهر مثلها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ولو فعل الصاحي ذلك يجوز في قول أبي حنيفة <354> رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى أما السكران فليس من أهل الرأي والمشورة فلا ينفذ عقده على الصغيرة بأقل من مهر مثلها وإن زوجها الصاحي من غير كفء لا يجوز في قول صاحبيه واختلفوا في قول أبي حنيفة والظاهر الجواز وإن زوجها السكران من غير كفء لا يجوز عند الكل واختلفت الروايات عنهما في الأب والجد إذا زوجا الصغيرة بأقل من مهر المثل في رواية عنهما العقد فاسد وفي رواية عنهما العقد موقوف على إجازة الصغيرة بعد البلوغ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال تفسد التسمية ويجوز العقد بمهر المثل امرأة زوجت نفسها غير كفء كان للولي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ وإن لم يكن الولي ذا رحم محرم منها كابن العم ونحوه وقيل من لا يكون محرما لا يكون له حق الاعتراض والصحيح هو الأول غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة من رجل كان جد معتق قوم ولم يكن مسلما وللصغيرة آباء أحرار مسلمون ثم أدركت الصغيرة فأجازت النكاح لم يكن له مجيز حال وقوعه فلم يتوقف فلا تلحقه الإجازة وكذا لو إنعدمت الكفاءة بسبب آخر لا ينعقد نكاح غير الأب والجد امرأة زوجت نفسها غير كفء قالوا لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي بهذا العقد لأن الظاهر من حال الولي أن لا يرضى فلو وطئها الزوج فعسى تحبل فيتعذر الفسخ ويلحقهم العار بنسبة من لا يكافؤهم والله أعلم (فصل في الأولياء) الأصل في اعتبار الولي قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهو شرط جواز النكاح في الصغار والمماليك والمجانين والولاية تثبت بأسباب أقواها ملك اليمين لا يصح نكاح المملوك إلا بإذن المولى والمولى يملك إجبار عبده على النكاح عندنا وإجبار الأمة عند الكل والمملوك إذا كان بين رجلين لا يزوجه أحدهما ثم بعد ملك اليمين العصوبة لقوله عليه السلام النكاح إلى العصبات وأقرب العصبات إلى الصغير والصغيرة الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا والابن من العصبة يزوج الأم المجنونة عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يزوجها

Bogga 174