161

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<349>زوجت ابنتي بألف درهم إلا خمسمائة فيصح ذلك عند الكل فكذلك الوكيل وحيلة أخرى أن يشتري أبو الصغير من زوجها بعد النكاح عرضا قليل القيمة بمقدار ما يريد أن يحط من مهر الصغيرة عن زوجها فيصير الأب مستوفيا ذلك من مهرها بثمن أو بعرض رجل قال لغيره زوج ابنتي هذه رجلا يرجع إلى علم ودين بمشورة فلان فزوجها رجلا بهذه الصفة من غير مشورة فلان جاز لأن غرضه من المشورة أن يكون النكاح ممن كان بهذه الصفة فإذا حصل الغرض لا حاجة إلى المشورة (فصل في الكفاءة) الكفاءة معتبرة في النكاح خلافا لمالك رحمه الله تعالى وسفيان وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن الكرخي رحمه الله تعالى انه أخذ بقولهم ثم الكفاءة تتعلق بخمسة منها لا خلاف فيها بيننا وهي النسب فقريش بعضهم أكفاء لبعض كيف كانوا حتى إن القرشي الذي ليس بهاشمي يكون كفأ للهاشمي وغير القرشي من العرب لا يكون كفأ للقرشي والعرض بعضهم أكفاء لبعض الأنصاري والمهاجري فيه سواء والموالي لا يكونون أكفاء للعرب ومنها الإسلام فالنصرانية واليهودية لا تكون كفأ للمسلم حتى أن المسلم إذا وكل رجلا بالنكاح فزوجه يهودية أو نصرانية لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأن عندهما الوكالة تتقيد بالأكفاء ومن أسلم بنفسه وليس له أب في الإسلام لا يكون كفأ لمن له أب واحد في الإسلام ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفأ لمن كان له أبوان في الإسلام ومن له أبوان ي الإسلام لا يكون كفأ لمن كان له عشرة آباء في الإسلام ومها الحرية فالممولك كيف كان لا يكون كفأ لحرة وكذا المعتق لا يكون كفأ للحرة الأصلية والمعتق أبوه لا يكون كفأ للمرأة الحرة التي لها أبوان في الحرية ومن له أبوان في الحرية يكون كفأ لمن كان له آباء في الحرية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى من أسلم بنفسه والمعتق إذا أحرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر يكون كفأ له ومنها الكفاءة في المال والثروة في ظاهر الرواية لا يعتبر ذلك فمن كان قادرا على المهر والنفقة يكون كفأ لذات أموال عظيمة ومن لا يقدر على المهر والنفقة لا يكون كفأ للفقير في ظاهر الرواية وعن الحسن عن أبي يوسف <350>رحمه الله تعالى يكون كفأ ولا تعتبر القدرة على المهر والنفقة وفي بعض الروايات تعتبر القدرة على النفقة دون المهر وعن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إذا زوج الصغيرة أخوها من صبي ليس له طاقة للمهر وأبوه غني وقبل النكاح أبو جاز لأن الصغير يعد غنيا في المهر بمال الأب ولا يعد غنيا في النفقة لأن الآباء يتحملون المهور الغالية ولا يتحملون النفقة الدارة أما من ليس له أب غني لا بد له من القدرة على المهر ثم اختلفوا في المهر قال بعضهم تعتبر القدرة على أداء كل المهر وقال بعضهم تعتبر القدرة على أداء نصف المهر وفي ديارنا تعتبر القدرة على أداء المعجل واختلفوا في النفقة أيضا مع اعتبارها عند الكل قال بعضهم الشرط أن يملك نفقة سنة وقال بعضهم أن يملك نفقة شهر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قدر على إيفاء ما يعجل لها من المهر ويكسب كل يوم مقدار ما ينفق عليها يكون كفأ وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا قدر على إيفاء ما يعجل لها من المهر ونفقة شهر كان كفأ والأحسن في المحترفين ما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا ملك الرجل ألف درهم وعليه دين ألف درهم وتزوج امرأة بألف ومهر مثلها ألف قالوا لا يجوز ذلك لأنه قادر على أن يقضي دين المهر بالألف التي في يده ومما تتعلق به الكفاءة عن البعض الديانة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الفاسق إذا كان معلنا يخرج سكرانا لا يكون كفأ للصالحة من بنات الصالحين وإن كان يسر ذلك ولا يعلن يكون كفأ وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان الفاسق محترما معظما عند الناس كأعوان السلطان وغيرهم يكون كفأ لبنات الصالحين وإن كان مستخفا عند الناس لا يكون كفأ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لم ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية في هذا شيء والصحيح أن عنده الفسق لا يمنع الكفاءة وقال بعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى الفاسق لا يكون كفأ لبنت الصالح معلنا كان الفاسق أو لم يكن وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ومنها الحرفة في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تعتبر

Bogga 172