158

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<343>نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد رضيت ببطلان حقها وإذا تزوجها بغير إذن المولى امرأة ثم قال للمرأة لا حاجة لي في النكاح بطل نكاحه ولو قال المولى لا أرضى ولا أجيز أو قال لم أرض ولم أجز أو قال أنا كاره ذكر في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ذلك ردا لنكاح العبد وكذا لو قالت البكر ذلك ولو وصلا فقال لا أرضى ولكن رضيت جاز استحسانا رجل خطب بكرا من أبيها فقال الأب مرا كدخداي يسر ست هرجه كندرواست فزوج الابن أخته فبلغها الخبر فسكتت ثم زوجها الأب بعد ذلك من رجل آخر فبلغها فسكتت جاز نكاح الأب لأن الأخ ليس بولي فلم يكن سكوتها في نكاح الأخ رضا إذا تزوج الصغير أو الصغيرة بغير إذن الولي فبلغا لم يجز نكاحهما حتى يجيزا بعد البلوغ. والعبد أو الأمة إذا تزوج بغير إذن المولى ثم أعتقا جاز نكاحهما من غير إجازة. (فصل في نكاح المماليك) لا يجوز نكاح العبد والمكاتب والمكاتبة والمدبر والمدبرة وأم الولد بغير إذن السيد وكذلك معتق البعض على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز نكاح المولى على العبد بغير إذنه وإن كان كبيرا كما يجوز نكاح الأمة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لا يملك المولى إجبار العبد ولا يجوز تزويج المولى على المكاتب والمكاتبة إلا بإذنهما وإن كانا صغيرين ولو زوج المولى مكاتبته الصغيرة بغير إذنها فعتقت لا يبطل نكاح المولى لكن لا يجوز إلا بإجازة المولى وإن عجزت بطل نكاح المولى بعجزها ولو زوج مكاتبه الصغير امرأة بغير إذنها فعتق أو عجز لا يبطل نكاح المولى لكن لا يجوز إلا بإجازة المولى وما يجب للأمة والمدبرة وأم الولد من المهر بنكاح أو بدخول عن شبهة يكون للمولى ومهر المكاتبة ومعتقة البعض يكون لهما لا للمولى وإذا وجب المهر على المهر على العبد بنكاح بإذن المولى يباع فيه وما يجب على المكاتب والمدبر بسعيان في ذلك وما يجب على العبد بغير إذن المولى من ذلك يؤاخذ به بعد العتق وليس للرجل أن يزوج عبد ابنه ولا أن يزوج أمته والجد بمنزلة الأب وكذا الوصي والقاضي <344>والمفاوض في مال المفاوضة وأما شريك العنان والمضارب لا يملكان تزوج الأمة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا العبد المأذون والمكاتب لا يملك تزويج الأمة والله أعلم بالصواب (فصل في فسخ عقد الفضولي) رجل زوج رجلا امرأة بغير إذنه لم يكن لهذا العاقد أن يفسخ هذا العقد في قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وفي قوله الآخر له أن يفسخ العقد (العاقدون في الفسخ أربعة) عاقد لا يملك الفسخ لا بالقول ولا بالفعل وهو الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم قال فسخت لا ينفسخ وكذا لو زوجه الثاني ولا يكون فسخا للأول وعاقد يفسخ بالقول ولا يفسخ بالفعل وهو الوكيل. رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك المرأة وخاطب عنها فضولي فإن هذا الوكيل يملك الفسخ بالقول ولو زوجه أخت تلك المرأة لا ينفسخ العقد الأول وعاقد يملك الفسخ بالفعل ولا يملك بالقول وصورته رجل زوج رجلا امرأة بغير أمره ثم إن الزوج وكله أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه أخت تلك المرأة ينفسخ نكاح الأولى ولو فسخ ذلك العقد بالقول لا يصح فسخه وعاقد يملك الفسخ بالقول والفعل جميعا وصورته رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بغير عينها فزوجه امرأة بغير عينها فزوجه امرأة وخاطب عنها فضولي فإن فسخ الوكيل هذا العقد صح فسخه ولو زوجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول (فصل في الوكالة) رجل له ابن ولابنه ابنة فأكره الأب ابنة على أن يوكله في تزويج ابنته فقال الابن من ازتووا زفر زندي تو بيزارم هرجه خواهي بكن فذهب الأب وزوج ابنة الابن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد ابن الفضل رحمه الله تعالى لا يصح هذا النكاح لمعان أحدها أنه لما قال هرجه خواهي بكن في تزويجها فكان الكلام محتملا يحتمل أنه أراد بذلك الرد وإن كره الأب ولأنه لا يراد بهذا في حالة الغضب التوكيل ولأن مثل هذا الكلام لا يراد به التحقيق قال الله تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} عم قال لابنة أخيه الثيب إني أريد أن أزوجك من فلان فقالت يصلح فلما فارقها العم قالت لا أرضى ولم يعلم العم

Bogga 169