144

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

(فصل في المقطعات) دخول البيت حسن ولا بأس بالعمرة غداة عرفة إلى نصف النهار الأفضل أن يبدأ الحاج بمكة فإذا قضى نسكه يمر بالمدينة وإن بدأ بالمدينة جاز المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد كانت الميتة أولى في قول أبي حنيفة محمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف والحسن رحمهما الله تعالى يذبح الصيد ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى عند الكل ولو وجد صيدا وكلبا فالكلب لأن في الصيد ارتكاب المحظورين ولو وجد صيدا أو مال إنسان يذبح الصيد ولا يأخذ مال الغير ولو وجد صيدا ولحم آدمي كان ذبح الصيد أولى استحسانا وعن محمد رحمه الله تعالى الصيد أولى من لحم الخنزير وعن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة وهكذا روي عن ابن سماعة وبشر رحمهما الله تعالى أن الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي رحمه الله تعالى وقال الكرخي رحمه الله تعالى هو بالخيار وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الحج تطوعا أعظم أجرا من الصدقة ثم الصدقة ثم العتق إذا أراد أن يحج بمال حلال فيه شبهة فإنه يستدين للحج ويقضي دينه من ماله وله أن يحج وعليه دين لا وفاء له وإن كان في ماله وفاء بالدين يقضي الدين ولا يحج ويكره <314>الخروج إلى الغزو والحج لمن عليه الدين وإن لم يكن عنده مال مالم يقض دينه إلا بإذن الغرماء فإن كان بالدين كفيل إن كان الكفيل بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهما وإن كان كفيلا بغير إذن الغريم لا يخرج إلا بإذن الطالب لوه أن يخرج بغير إذن الكفيل يكره الجوار بمكة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يستوفي في الحرم قصاص في نفس ويستوفي فيما دون النفس وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقطع السارق في الحرم خلافا لهما ولو دخل الحربي لا يتعرض له ويمنع عنه الطعام والشراب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويكره الحج على الحمار والجمل أفضل ولا بأس للمحرم أن يتزوج ويكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجا إلى خدمة الولد فإن كان مستغنيا عن خدمته فلا بأس والأجداد والجدات عند عدم الأبوين بمنزلة الأبوين رجل أوصى لرجل بألف درهم وبألف للمساكين وأوصى بأن يحج عنه بألف حجة الإسلام وثلث ماله يبلغ ألف درهم يقسم الثلث بين الكل أثلاثا ثم ما أصاب المساكين يضم إلى حجة الإسلام حتى يتم الحج وما فضل من الحج يكون للمساكين لأن الحج فريضة والصدقة تطوع وكلاهما حق الله تعالى فتقدم الفريضة وإن كان عليه حج وزكاة وأوصى لإنسان يقسم الثلث بين الكل ثم ينظر إلى الحج والزكاة فيبدأ بما يبدأ به الميت ذكرا وإن كان عليه فريضة ونذرا أوجبه على نفسه يبدأ بالفريضة على كل حال وإن اجتمع تطوع وواجب أوجبه على نفسه يبدأ بالواجب قدم ذكره أو أخر وإن كان الكل تطوعا أو كان الكل فريضة أو كان واجبا أوجبه على نفسه يبدأ بما بدأ به الميت وهي من مسائل الأصل. رجل مات وترك ابنين وأوصى بأن يحج عنه بثلثمائة وماله تسعمائة فأقر أحد الابنين بالوصية وجحد الآخر وأخذ كل واحد منهما أربعمائة وخمسين نصف ماله ودفع المقر إلى رجل مائة وخمسين يحج عن الميت بذلك ثم أقر الابن الآخر بالوصية فإن حج عن الميت بمائة وخمسين بأمر القاضي بأخذ المقر من الجاحد خمسة وسبعين لأن الحج إذا كان بأمر القاضي يجوز عن الميت فما فضل عن الوصية يكون للورثة وقد اتفقا

<315>على أنه فضل عن الحج مائة وخمسون وذلك الفاضل في يد الجاحد فيرجع المقر عليه بنصف ذلك وإن كان الحج عن الميت بمائة وخمسين بغير أمر القاضي حج عن الميت بعد اقرار الجاحد مرة أخرى بثلثمائة لأن الأول لم يجز عن الميت لأن الميت أوصى بأن يحج عنه بثلثمائة فما صرف إلى الحج الأول يجعل كالقائم فيحج مرة أخرى بثلثمائة

Bogga 155