143

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

(فصل في محظورات الحرم) صيد الحرم لا يحل قتله ولا تنفيره إلا ما يباح منه للمحرم وقد ذكرنا فإن قتله إنسان كان عليه قيمته يدخل الإطعام في جزائه ولا يدخل الصوم في الهدي روايتان المحرم إذا قتل صيد الحرم في القياس يلزمه قيمتان وفي الاستحسان لا يلزمه إلا ما يلزمه في قتل صيد الحل ولا يجب عليه لأجل الحرم شيء رجلان قتلا صيدا في الحرم بضربه كان على كل واحد منهما نصف قيمته وكذا قيمته وكذا لو قتله جماعة يقسم الغرم على عدد الرؤوس كما في ضمان الملك وأن ضربه أحدهما ثم ضربه الآخر كان على كل واحد منهما ما نقصه ضربه ثم غرم كل واحد منهما نصف قيمته مضروبا بضربتين ولو كان شريك الحلال محرما كان على المحرم جميع القيمة كما لو قتله محرمان وعلى الحلال نصف القيمة كما لو كان شريكه <312>خلالا ولو كان شريك المحرم صبيا أو كافرا لا شيء على الصبي والكافر لأنهما لا يخاطبان بحق الشرع وعلى المحرم جزاء كامل حلال اصطاد صيدا في المحرم فقتله في يده حلال كان على كل واحد منهما جزاء كامل لاختلاف السبب ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم لأنه أكد عليه ما كان على شرف السقوط بالإرسال فيرجع عليه كما في غاصب الغاصب حلال دل محرما أو حلالا على صيد الحرم لا شيء على الدال عندنا ويضمن شجرة الحرم بالقطع كما يضمن صيده لأن شجر الحرم في الحرمة بمنزلة صيد الحرم. الحرام من الشجر ما ينبت في الحرم بنفسه مما لا ينبته الناس عادة كالشوك ونحوه وأما ما ينبته الناس عادة فلا ضمان عليه بقطعه وإن نبت بنفسه ولو أنبت إنسان في الحرم شجرا لا ينبته الناس عادة كالأراك وأم غيلان لا يحرم قطعه ولا ضمان فيه لأهل الحرم. ولو نبتت أم غيلان في أرض رجل فقطعها إنسان كان على القاطع قيمتان قيمة لصاحب الأرض لأن الشجر ملكه وقيمة أخرى لحق الحرم كما لو قتل صيدا مملوكا في الحرم إذا قطع رجل شجرة الحرم وأدى قيمتها يكره له الانتفاع بها فإن انتفع بها لا شيء عليه لأنه ملك المقطوع بالضمان فلا يغرم بالانتفاع كما لو ذبح صيد الحرم وأدى الجزاء ثم أكل وإن غرس المقطوع فنبت فله أن يقطعه ويصنع به ما شاء ولو احتش حشيش الحرم كان عليه قيمته يتصدق بها ولا شيء عليه في اذخر الحرم لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس يأخذ كمأة الحرم لأنها ليست من الشجر ولا من الحشيش والكلا ولا ضمان في قطع ما جف من شجر الحرم وشجرة الحرم ما كان أصله في الحرم ولا عبرة للغصن فإن كان بعض أصله في الحل وبعضه في الحرم لا يجوز أخذه ترجيحا للحرمة ولو رمى طيرا على غصن شجرة يعتبر فيه مكان الطيران كان الصيد لو وقع يقع في الحرم فهو من صيد الحرم وإلا فلا ولو كان رأس الصيد في الحرم وقوائمه في الحل فهو صيدا لحل ولو كان على العكس فهو صيد الحرم وإن كان الصيد نائما وقوائمه في الحل والباقي في الحرم لا يحل أخذه لأن إقراره في النوم لا يكون على القوائم وكما لا يحتش حشيش الحرم لا يرعى في قول أبي حنيفة

<313>ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بالرعي خلال أخذ صيدا من الحل وأدخله في الحرم كان عليه إرساله عندنا ولا يجوز بيعه ولو ذبحه كان عليه الجزاء ولو أرسل كلبا في الحل على صيد فدخل الصيد في الحرم فتبعه الكلب وأخذه لا يحل أكله كما لو ذبحه آدمي في الحرم ولا شيء على المرسل ولو رمى صيدا ووقع السهم به في الحرم قال محمد رحمه الله تعالى عليه الجزاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما أعلم ولو أرسل في الحرم كلبا على ذئب وأصاب صيدا أو نصب شبكة للذئب ووقع فيه صيد لا شيء عليه ولو أخرج ظبية من الحرم وأدى جزاءها فولدت أولادا وماتت الأولاد ليس عليه ضمان الأولاد ولو ذبح هذا الصيد قبل التكفير أو بعده كره أكله تنزها ولو استعان بثمنه في الجزاء كان له ذلك ويجوز به الانتفاع للمشتري ولا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل

Bogga 154