141

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<307>هذا للعمرة وهذا للحج المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعا فمنعها زوجها فهي محصرة وللزوج أن يحللها بما هو من محظورات الإحرام ولا يثبت التحلل ههنا بقول الزوج حللتك ولو أحرمت بحجة الإسلام وليس لها محرم فهي محصرة ولا تتحلل ههنا إلا بالهدي وإذا أحرم العبد أو الأمة بغير إذن المولى فللمولى أن يحللهما بغير هدي ويجب القضاء بعد العتق ولو أحرم بإذن المولى ثم أحصر لا يجب دم الإحصار على المولى ويجب على العبد بعد الإعتاق (فصل في الحج عن الميت) إذا حج عن الميت بأمره هل يسقط الحج عن المحجوج عنه اختلفوا فيه قال بعضهم لا يقع الحج عن المحجوج عنه ويكون له ثواب النفقة لا غير وقال بعضهم يقع عن المحجوج عنه وهو الصحيح لأن الآثار تدل عليه ولهذا تشترط النية عن المحجوج عنه ويذكر الحاج في التلبية فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله منى ومن فلان وسئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل عن هذا فقال ذاك معلق بمشيئة الله تعالى كما قال محمد رحمه الله تعالى قالوا وينبغي أن يكون الحاج رجلا حج مرة. مريض أو شيخ دفع إلى رجل مالا ليحج عنه حجة الإسلام أراد أن ما يفضل عن الحج من النفقة والثياب وغير ذلك يكون للمدفوع إليه قال ابن شجاع رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك أن يقول دافع المال للمدفوع إليه وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فيهبه من نفسه وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا أمر غيره بأن يحج عنه ينبغي أن يفوض الأمر إلى المأمور فيقول حج عني بهذا المال كيف شئت إن شئت حجة وإن شئت حجة وعمرة وإن شئت قرانا والباقي من المال مني لك وصية كيلا يضيق الأمر على الحاج ولا يجب عليه رد ما فضل إلى الورثة. رجل خرج إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه إن فسر شيئا فالأمر على ما فسر إلى مكة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحج عنه من حيث مات وإن جاوز المأمور وهو الوصي المكان الذي مات فيه ثم أمر <308>رجلا ليحج عنه ودفع إليه المال لا يجوز في قولهم ولو قال الميت للوصي ادفع المال إلى من يحج عني لم يكن للوصي أن يحج بنفسه ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يرد كان للوصي أن يحج بنفسه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة وهم كبار جاز وإن لم يجيزوا لا يجوز لأن هذا بمنزلة التبرع بالمال. المأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج كان له أن ينفق من مال الميت إلى بغداد وإلى الكوفة وإلى المدينة وإلى مكة وإذا أقام ببلدة ينفق من مال نفسه حتى يجيء أوان الحج ثم يرتحل وينفق من مال الميت ليكون المأمور منفقا من مال الميت الآمر في الطريق ويكون ضامنا لما أنفق من مال الميت في إقامته هذا إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوما لأنه مقيم وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا أقام المأمور في بلدة ثلاثة أيام أو أقل وأنفق من مال الميت لا يضمن وإن أقام أكثر من ذلك ينفق من مال نفسه قالوا في زماننا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما تكون نفقته في مال الميت لأنه لا يتمكن من الخروج بدون القافلة لا تكون نفقته في مال الميت ولو أقام بمكة بعد أداء الحج فإن أقام إقامة معتادة كانت النفقة في مال الميت وإن لم تكن معتادة لم تكن في مال الميت ولو عزم على الإقامة زيادة على المعتاد ثم عزم على الخروج عادت نفقته في مال الميت إلا أن يكون اتخذ مكة دارا فلا تعود إذا أمر الرجل غيره بالحج لا يصح أمره إلا إذا كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزا يدوم إلى الموت حتى لو قال الرجل لله علي ثلاثون حجة فأحج ثلاثين نفسا في سنة واحدة إن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكل لأنه لم يعرف قدرته بنفسه عند مجيء وقت الحج فجاز وإن جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجة واحدة لأنه قدر بنفسه فانعدم شرط صحة الإحجاج عنها أما قبل ذلك لا يجوز الحج لتوهم وجود المحرم فإن بعث رجلا دام عدم وجود المحرم إلى أن مات فذلك جائز كالمريض إذا أحج عنه

Bogga 152