140

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

(فصل في الإحصار) المحصر هو المحرم بالعمرة أو الحج إذا منع عن الوصول إلى البيت لمرض أو عدو كافر أو مسلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا إحصار إلا بالعدو وحكمه أن يبعث بهدى واحد شاة أو بقرة أو بدنة أو يشترك في بدنة أو بقرة والبدنة أفضل ويجوز فيها ما يجوز في الأضحية فإن كان قارنا يبعث بهديين ويواعدهم أن ينحروا عنه في الحرم يوم النحر فإذا نحر حل له كل شيء وهذا الدم موقت بالحرم عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز في الموضع الذي أحصر وليس على المحصر حلق ولا تقصير ثم إن كان محرما بالعمرة عليه قضاء العمرة إذا قدر وإن كان محرما بحجة فعليه حجة وعمرة أما قضاء الحج فإن كان ذلك حجة الإسلام فعليه أداؤها وإن كان محرما بحجة التطوع عليه قضاؤها لأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها وأما قضاء العمرة فلأنه لما عجز عن الحج بعد الشروع صار كفائت الحج وفائت الحج تلزمه العمرة فكان عليه قضاء العمرة إذا بعث المحصر بالهدي <306> إن شاء أقام في مكانه وإن شاء رجع ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في العمرة والحج جميعا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يجوز في الحج المحصر إذا لم يجد الهدي فهو محرم إلى أن يجد أو يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا لم يجد الهدي يقوم الهدي بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد ذلك صام لكل نصف صاع يوما ولا يكون الحاج بعد الوقوف بعرفة محصرا ولا يكون محصرا في الحرم إذا أمكنه الطواف في البيت وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان بمكة عدو غالب يمنعه من الطواف فهو محصر ولو أحصر بعد الوقوف بمزدلفة ودم لترك الرمي ويطوف طواف الزيارة وعليه دم لتأخيره ودم لتأخير الحلق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس على أهل مكة حكم الإحصار اليوم لأنها دار الإسلام بخلاف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ أبعث بالهدى والحج جميعا لزمه المضي في الحج وإن قدر على درك الحج دون الهدي لا يلزمه المضي استحسانا وهذا التقسيم يتأتى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده يجوز ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر فأما على قول صاحبيه رحمها الله تعالى لا يجوز الذبح فلا يتأتى في العمرة ولو كان الإحصار بالمرض فزال المرض فهو والأول سواء ولو سرقت نفقة الحج عن محمد رحمه الله تعالى قال إن قدر على المشي لا يكون محصرا وإن لم يقدر يكون محصرا فيجوز أن يلزمه ابتداء كالفقير إذا شرع في الحج تطوعا يلزمه الإتمام وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن قدر على المشي للحال لكنه يخاف أن يعجز يكون محصرا القارن إذا أحصر فبعث بهدي واحد للتحلل عن الإحرامين لا يصح ولا يتحلل به لأن أوان الخروج عن الإحرامين في حقه واحد وبالهدي الواحد لا يتحلل عنهما وإن بعث بهديين لا يحتاج إلى أن يعين

Bogga 151