Fataawa Qaadi Khan
فتاوى قاضيخان
<265> عن البيض ولو حال الحول وهما عنده ثم ضاع أحد المالين كان نصف ما عجل عما بقي وعليه تمام زكاة ما بقي وكذا لو أدى الزكاة عن أحد المالين بعد الحول كان الأداء عنهما وفي النوادر إذا عجل عن أحد المالين بعينه ثم خلك ذلك المال بعد الحول لا يجوز شيء من المعجل عن الباقي وعليه زكاة الباقي ولو كان عنده ألف درهم ومائة دينار فعجل عن الدنانير قبل الحول دينارين ونصفا ثم ضاعت الدنانير قبل الحول وحال الحول على الدراهم جاز ما عجل عن الدراهم إذا كان يساوي خمسة وعشرين درهما وكذا لو عجل خمسة وعشرين درهما عن الدراهم قبل الحول ثم هلكت الدراهم جاز المعجل عن الدنانير بقيمته وإن لم يهلك أحدهما حتى حال الحول ثم هلك المال الذي عجل عنه كان المعجل عن المالين ولو حال الحول على ألف درهم ومائة دينار فأدى زكاة أحدهما بعينه كان المؤدى عن المالين ولو كان له خمسة من الإبل السائمة وأربعون من الغنم فعجل زكاة أحد الصنفين وحال الحول على الصنف الآخر لم يكن المعجل زكاة عن الباقي ولا يشبه هذا الدراهم والدنانير لأن في الدراهم والدنابير يكمل نصاب أحدهما بالآخر ويضم البعض إلى البعض فكانت جنسا واحدا بخلاف السوائم ولو كان له ألف سود وألف ببيض فعجل عن أحد المالين ثم استحق المال الذي عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن البافي وكذا لو استحق بعد الحول لأن في الاستحقاق عجل عما لم يملك فبطل تعجيله ولو زكى عن ألف درهم بعد الحول فضاعت الألف وله دين على رجل لم يكن المؤدى زكاة عن دينة ولو كان الأداء والهلاك قبل الحول أجزأه عن زكاة دينه. (فصل فيمن توضع فيه الزكاة) مصرف الزكاة ما ذكر الله تعالى في قوله {إنما الصدقات للفقراء} الآية والفقير عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من ليس له نصاب وعنده ما يكفيه ولا يسأل الناس والمسكين هو الذي يسأل الناس ولا يجد قوتا ولا يجل السؤال لمن كان عنده قوت يوم عند البعض وقال بعضهم لا يحل السؤال لمن كان كسوبا أو يملك خمسين درهما ويجوز صرف الزكاة إلى من لا يحل له السؤال إذا لم يملك نصابا وإن كانت له كتب تساوي مائتي درهم إلا أنه <266> يحتاج إليها للتحفظ أو التدريس أو التصحيح يجوز صرف الزكاة إليه وكذا لو كان عنده من المصاحف وهو يحتاج إليه وإن كان لا يحتاج إليه وهو يساوي مائتي درهم لا يجوز صرف الزكاة إليه ولا له أخذ الزكاة وإن كان عنده طعام شهر وهو يساوي مائتي درهم يجوز صرف الزكاة إليه وإن كان أكثر من شهر لا يجوز وقال بعضهم يجوز وإن كان عنده طعام سنة وكذا لو كان له كسوة الشتاء تساوي مائتي درهم وهو لا يحتاج إليها في الصيف يجوز له أخذ الزكاة وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه في قول محمد رحمه الله تعالى ولو كان له ضيعة تساوي ثلاثة آلاف ولا يخرج منها ما يكفي له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يجوز له أخذ الزكاة ولو كان له دار فيها بستان والبستان يساوي مائتي درهم قالوا إن لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار من المطبخ والمغتسل وغير ذلك لا يجوز صرف الزكاة إليه وهو بمنزلة من له متاع للبيت وجواهر والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة جاز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الجل وكذا المسافر الذي له مال في زكاة يجوز له أن يأخذ من الزكاة مقدار البلاغ إلى وطنه وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة وكذا إذا كان جاحدا وله على الدين بينة عادلة وإن لم يكن له بينة عادلة لا يحل له أخذ الزكاة ما لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه فإذا حلفه وحلف بعد ذلك يحل له أخذ الزكاة وعلى هذا قالوا إن الدين المجحود إنما لا يكون نصابا إذا حلفه القاضي وحلف أما قبل ذلك يكون نصابا حتى لو قبض منه أربعين درهما يلزمه أداء الزكاة ويجوز دفع الزكاة إلى فقيرة زوجها موسر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فرض لها النفقة أو لم تفرض ولا يجوز إلى صغير والده غني فإن كان الابن كبير أجاز ولو دفع الزكاة إلى بنت غني يجوز في رواية عن أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا ول رفع إلى فقير له ابن موسر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان
Bogga 131