117

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<259>رجل اشترى عبدا للتجارة يساوي مائتي درهم بمائتي درهم ونقد الثمن ولم يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع كان على البائع زكاة المائتين وكذلك على المشتري أما على البائع فلأنه يملك الثمن وحال الحول عليه عنده وأما على المشتري لأن العبد كان للتجارة وبموته عند البائع انفسخ البيع والمشتري أخذ عوض العبد مائتي درهم فإن كانت قيمة العبد مائة كان على البائع زكاة المائتين لأنه ملك الثمن ومضى عليه الحول عنده وبانفساخ البيع لحقه دين بعد الحول فلا تسقط عنه زكاة المائتين ولا زكاة على المشتري لأن الثمن زال عن ملكه إلى البائع فلم يملك المائتين حولا كاملا وبانفساخس البيع استفاد المائتين بعد الحول فلا تجب عليه الزكاة. رجل له على رجل ألف درهم دين وكفل بها رجل بأمر المديون أو بغير أمره وللأصيل والكفيل لكل واحد منهما ألف ردهم فحال الحول على مالهما لا زكاة على كل واحد منهما لأن كل واحد منهما كان مطالبا بالألف ولو اغتصب رجل ألفا من رجل فجاء آخر واغتصب الألف من الغاصب واستهلكها ولكل واحد من الغاصبين ألف فحال الحول على مال الغاصبين كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب الثاني لأن الأول لو ضمن الغصب يرجع على الغاصب الثاني أما الثاني لو ضمن لا يرجع على الأول وإنما فارق الغصب الكفالة وإن كان في الكفالة أمر إذا أدى الكفيل يرجع على الأصيل لأن في الغصب ليس له أن يطالبهما جميعا بل إذا اختار تضمين أحدهما يبرأ الآخر أما في الكفالة له أن يطالبهما جميعا فكان كل واحد منهما مطالبا بالألف. رجل له على رجل ألف درهم فحال الحول عليه ثم أبرأ المديون من الدين سقطت عنه الزكاة وكذلك رجل له ألف فحال عليه الحول فاستهلكها رجل ثم إن صاحب الألف أبرأ المستهلك سقطت عنه الزكاة وكذلك رجل أقرض ألفها رجلا بعدما حال الحول ثم أبرأ المستقرض عن القرض سقطت عنه الزكاة وكذلك رجل عنده متاع للتجارة وحال عليه الحول فباعه من رجل ثم أبرأ المشتري عن الثمن سقطت عنه الزكاة لأن من عليه الزكاة له أن يبيع ماله بمال الزكاة ويقرضه بعد الحول إذا صار مال الزكاة دينا <260>بسبب تملكه صار كأنه كان دينا من الأصل وفي الدين ما لم يقبضه لا يلزمه الأداء فإذا سقطت عنه الزكاة. رجل له غنم سائمة اشتراها رجل ولم يقبضها حتى حال الحول ثم قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى ويستقبل حولا بعد القبض لأنها كانت مضمونة على بائعة بالثمن وكذا السائمة إذا عصبها رجل والغاصب مقر بالغصب إلا أنه يمنعها من المالك ثم ردها على المالك بعد الحول لا زكاة على صاحب الغنم فيما مضى وكذا لو كانت السائمة رهنا عند رجل بألف وللراهن مائة ألف فحال على الرهن في يد المرتهن كان على الراهن زكاة ما كان عنده من المال إلا الألف التي هي دين عليه ولا زكاة عليه في غنم الراهن لأنها كانت مضمونة بالدين فرق بين الدراهم وبين السائمة الدراهم إذا كانت غصبا عند رجل والغاصب مقر بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض وفي غصب السائمة ليس على صاحبها الزكاة وإن كان الغاصب مقرا. رجل له ألف درهم مضى عليها شهر ثم إن صاحب الألف أتلف الرجل متاعا قيمته ألف ثم أبرأه صاحب المتاع عن ضمانة قال زفر رحمه الله تعالى يستقبل حولا بعد الإبراء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يستقبل حولا بعد الإبراء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا حال عليها الحول منذ ملكها كان عليه زكاتها. (فصل في أداء الزكاة) أداء الزكاة على نوعين أداء بعد الوجوب وتعجيل الزكاة قبل الوجوب إذا أراد الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا الأفضل هو الإعلان والإظهار وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الأفضل لصاحب المال الظاهر أن يؤدي الزكاة إلى الفقراء بنفسه لأن هؤلاء لا يصنعون الزكاة مواضعها فأما الخراج فإنهم يضعونه مواضعه لأن موضع الخراج المقاتلة وهؤلاء مقاتلة لأنهم يحمون بيضة الإسلام وقال ويكره إخراج الصدقة إلى فقراء بلدة أخرى إلا أن يخرجها إلى أقربائه هكذا روى أبو سليمان عن عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجل بعث زكاة ماله إلى فقراء بلدة أخرى غير البلد الذي هو فيه قبل تمام الحول على المال في البلد الذي بعث إليه فإنه يجوز ذلك. رجل له مال في يد شريكه

Bogga 128