Fataawa Qaadi Khan
فتاوى قاضيخان
(فصل في السهو) إذا صلى الإمام أربع ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية في القياس تفسد صلاته وهو محمد وزفر رحمهما الله تعالى ويلزمه قضاء هذه التسليمة <240> وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي الاستحسان وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تفسد وإذا لم تفسد اختلفوا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنها تنوب عن تسليمة أو تسليمتين قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى تنوب عن تسليمتين لأن الأربع لما جاز وجب أن ينوب عن تسليمتين كمن أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة ذكر في الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز فكذا هنا وكذا لو صلى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على رأس الركعتين جاز استحسانا وقال الفقيه أبو جعفر والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى في التراويح تنوب الأربع عن تسليمة واحدة وهو الصحيح لأن القعدة على رأس الثانية فرض في التطوع فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد صلاته أصلا كما هو وجه القياس وإنما جاز استحسانا فأخذنا بالقياس وقلنا بفساد الشفع الأول وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة وإذا بقيت التحريمة وإذا بقيت التحريمة صح شروعه في الشفع الثاني وقد أتمها بالقعدة فجاز عن تسليمة واحدة وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أن سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح ولم يقعد في الثانية قال إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم ما لم يقيد الثالثة بالسجدة وإن تذكر بعدما رفع للثالثة وسجد فإن أضاف إليها ركعة أخرى فإن هذه الأربعة عن ترويحة واحدة يعني عن الركعتين وهذا الذي ذكرنا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية وإن قعد على الثانية قدر التشهد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة وعلى قول العامة يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح لأنه جمع المتفرق ولم يخل بشيء فيجوز كما لو أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة وقعد في الثانية فإنه يجوز فكذا هنا وإن صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فهو على وجهين أما إن قعد في الثانية أو لم يقعد فإن قعد جاز عن تسليمة واحدة ويجب عليه قضاء ركعتين لأنه شرع في الشفع بعد إكمال الأول فإذا أفسد
Bogga 118