Fataawa Qaadi Khan
فتاوى قاضيخان
<225>يوسف رحمه الله تعالى وفي رواية أخرى عنه لا يلزمه القضاء وهو قول زفر رحمه الله تعالى فإن اعتكف في رمضان آخر قضاء لا يجوز عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى هذا إذا صام رمضان ولم يعتكف فإن لم يصم رمضان لعذر قضى الصوم في شهر آخر واعتكف فيه جاز وإذا أوجب على نفسه اعتكافا ولم يعتكف حتى مات يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من الحنطة وقد ذكرناه وإن كان مريضا وقت الإيجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه وإذا نذر باعتكاف أيام العيد قضاه في وقت آخر لأن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم والصوم في هذه الأيام حرام وإن نوى اليمين كفر عن يمينه لفوات البر وإن اعتكف فيه أجزأه وقد أساء لو نذر أن يعتكف رجبا فجعل شهرا قبله لا يجوز في قول أبي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وعلى هذا الخلاف إذا نذر أن يحج سنة قبلها أو نذر أن يصلي ركعتين يوم الجمعة فصلاهما يوم الخميس وأجمعوا أنه لو قال لله علي أن أتصدق بدرهمين يوم الجمعة فتصدق بهما يوم الخميس أجزأه وكذا لو قال لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد المدينة فصلاهما في مسجد آخر جاز وقال زفر رحمه الله تعالى إن كان هذا المكان دون ذلك المكان لم يجز وأجمعوا على أن النذر لو كان معلقا بأن قال إذا قدم غائبي أو شفي الله مريضي فلانا فلله علي أن أعتكف شهرا فجعل شهرا قبل ذلك لم يجز إ ذ اسكر المعتكف ليلا لم يفسد اعتكافه لأنه تناول محظور الدين لا محظور الاعتكاف فلا يفسد اعتكافه كما لو أكل مال الغير إذا اعتكف الرجل من غير أن يوجب على نفسه ثم خرج من المسجد لا شيء عليه وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه أن يعتكف يوما إذا نذرت المرأة اعتكاف شهر ثم حاضت فإنها تصل تلك الأيام بالشهر ولا يلزمها الاستقبال إذا قال لله علي أن أعتكف رجب وقد مضى رجب وهو لا يعلم أنه قد مضى فلا شيء عليه يريد به إذا أوجب على نفسه اعتكاف رجب السنة التي هو فيها والأولى للرجل أن يعتكف من كل رمضان عشرا فلما كانت السنة التي قبص فيها اعتكف < 226>عشرين وروى أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الوسطى فلما فرغ من اعتكافه أتاه جبرائيل صلوات الله عليه وقال إن ما تطلب وراءك يعني ليلة القدر أخبره أن ما طلبت في العشر الآخر واستدل بعض الناس بهذا الخبر أن ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال ليلة القدر في رمضان فلا يدرى أية الليلة هي وربما تتقدم وربما تتأخر وفي المشهور عنه ليلة القدر تدور في السنة قد تكون في رمضان وقد تكون في غير رمضان وروى عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنهما قالا لا تتقدم ولا تتأخر ولكن لا يدرى أية ليلة هي وإنما يظهر هذا ا لاختلاف في رجل حلف وقال لامرأته في النصف من رمضان أنت طالق ليلة القدر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق ما لم يمض رمضان من السنة المستقبلة لاحتمال أن ليلة القدر قد مضت في النصف الأول من الشهر الذي حلف فيه وفي السنة الثانية تكون في النصف الآخر فلا يقع الطلاق بالشك ما لم يمض رمضان من السنة الثانية وعلى قولهما إذا مضى النصف من شهر رمضان الثاني يقع الطلاق لأنها لو كانت في النصف الآخر من السنة الأولى فقد وقع الطلاق أيضا في السنة الثانية بمضي النصف الأول وقال بعض الناس ليلة القدر أول ليلة من رمضان وقال الحسن رحمه الله تعالى ليلة سبعة عشر وقيل هي ليلة تسعة عشر وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هي ليلة أربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس وعشرين وأكثر الأقاويل على أنها ليلة سبع وعشرين حكى عن أبي بكر ة الوراق رحمه الله تعالى أنه قال الله تعالى قسم كلمات هذه السورة على ليالي شهر رمضان فلما انتهى إلى السابع والعشرين أشار إليها فقال هي حتى مطلع الفجر وقيل ليلة القدر بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها كأنها طست وإنما أخفى الله تعالى هذه الليلة ورفع علمها عن هذه الأمة ليجتهدوا في إحياء الليالي ويكثروا الطاعة في طلبها رجاء أن يدركوها كما أخفى الله تعالى الساعة ليكونوا
< 227 >على خوف من قيامها بغتة (فصل في صدقة الفطر) صدقة الفطر لا تجب إلا على المسلم الغني وقال الشافعي رحمه الله تعالى تجب على العبد ويتحمل عنه المولى والغنى الذي هو شرط لوجوب صدقة الفطر أن يملك نصابا أو مالا قيمته قيمة نصاب فاضلا عن مسكنه وثياب بدنه وأثاثه وفرسه وسلاحه ولا يعتبر فيه وصف النماء وما زاد على الواحدة والدستجات الثلاثة من الثياب يعتبر في الغنى وكذا الزيادة على فرسين والزيادة على الواحدة من الدواب لغير الغازي من فرس أو حمار للدهقان وغيره وكذا الخادم وكتب الفقه لأهله ما زاد نسخته من رواية واحدة وفي التفسير والأحاديث ما زاد على الاثنين ومن المصاحف لمن يحسن القراءة ما زاد على الواحد وقيل كل من ذلك معتبر وكتب الطب والأدب والنحو ونحوهما كلها معتبرة في الغنى وللمزارع ما زاد على الثورين وآلة الحراثين ويعتبر الكرم والضيعة عن أبي يوسف وهلال رحمهما الله تعالى ولو اشترى قوت سنة يساوي نصابا ففيه كلام والظاهر أنه لا يعد ذلك من الغنى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر في وجوب صدقة الفطر أن يكفي ما وراء النفقة ونفقة عياله سنة وإذا كان له دار لا يسكنها ويؤاجرها أو لا يؤاجرها يعتبر قيمتها في الغنى وكذا إذا سكنها وفضل عن سكنها شيء يعتبر فيه قيمة الفاضل في النصاب ويتعلق بهذا النصاب أحكام وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمة وضع الزكاة فيه ووجوب نفقة الأقارب وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يشترط الغنى لوجوب صدقة الفطر فعنده تجب على
Bogga 111