145

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

رسول الله ﷺ: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم (١)» فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله، وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) رواه الإمام أحمد (٤ / ٦٤) و(٥ / ٣٧٦) و(٦ / ٣٦٦)، وأبو داود (٣ / ٦٠٧)، وابن ماجه (١ / ٦٨٨) .
الفقرة الثالثة من الفتوى رقم (٤٧٧٠):
س: ما هو حكم الذبح للميت الذي يدعي أنه ولي الله ويبنى عليه الجدران؟
ج: الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك، وذابحها للولي مشرك ملعون، وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (١)

(١) سورة المائدة الآية ٣

1 / 194