132

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

وكل من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين؛ فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل.
ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له، وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال أبيه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك، لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي ﷺ أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (١)» .
وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت: لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك (٢) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) البخاري (٦ / ١٩٣)، و[مسلم بشرح النووي] (١٢ / ٧)، وأبو داود (٣ / ٨٠٤)، وابن ماجه (٢ / ٧٦٩) .
(٢) هذه الإضافة أضافتها اللجنة من الفتوى التي تليها مع بعض الزيادات التي تناسب المقام.

1 / 181