Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Daabacaha
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
«من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق (^١)» .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(^١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٥٠)، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٧)، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٤٥)، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٧٥)، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٤٧)، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٦)، مسند أحمد (٢/٣٠٩) .
س٣: هل يصح الاستدلال على من فرق بين الحلف بالذوات والمعاني بقوله ﵊: «من حلف بالأمانة فليس منا (^١)»؟ وما درجة الحديث؟ وما حكم صاحب هذه المقالة؟ وما حكم الداعية إليها؟
هل يمكن اعتبار كون الرجل يحلف على شيء بالله كاذبا، وبغيره سبحانه صادقا، ضابطا في اعتباره أقسم بغير الله على وجه التعظيم؟
ج ٣: الحلف بالذوات كأن تقول: والنبي أو وفلان. والحلف بالمعاني كقولك: والأمانة أو وشرفي، لا فرق بينهما، فكل ذلك داخل في عموم الحلف بغير الله، والحديث المذكور في السؤال «من حلف بالأمانة فليس منا (^٢)» فهو ينص على تحريم الحلف بالمعاني، كالأمانة ونحوها، ويفهم منه تحريم الحلف بالذوات؛ لأنه حلف بغير الله، ويدل لتحريم الحلف بالذوات ما ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم (^٣)» متفق عليه، وحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (^٤)» رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقوله ﷺ: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (^٥)» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر ﵁.
(^١) سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣)، مسند أحمد (٥/٣٥٢) .
(^٢) سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣)، مسند أحمد (٥/٣٥٢) .
(^٣) صحيح البخاري التوحيد (٧٤٠١)، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦)، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥)، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩)، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٠١)، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧)، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(^٤) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥)، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥١)، مسند أحمد (٢/١٢٥) .
(^٥) مسند أحمد (١/٤٧) .
1 / 132