﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (^١) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (^٢) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(^١) سورة الطلاق الآية ٢
(^٢) سورة الطلاق الآية ٣
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٢٠٣٦١)
س ٩: كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء من الجسد، كالصدر ونحوه، أو طيها ووضعها على الضرس.
ج ٩: إلصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو الأدعية على الجسم، أو على موضع منه، أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك لا يجوز؛ لأنه من تعليق التمائم المنهي عنها بقوله ﷺ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (^١)»، وقوله: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (^٢)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(^١) مسند أحمد (٤/١٥٤) .
(^٢) سنن أبي داود الطب (٣٨٨٣)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠)، مسند أحمد (١/٣٨١) .